بقاء بعض المال في ذمة البائع حتى يجد صرفاً هل يُعتبر تعاملاً محرماً ؟
إذا اشتريت كتابا قيمته 400 ريال ودفعت للبائع ورقة نقدية واحدة قيمتها 500ريال، وقال تبقى لك 100ريال عُد في وقت آخر وخذها لعدم وجود صرف فهل يصح هذا ؟ علما بأنني سمعت أنه غير جائز لأن الكتاب ب400وال100صرفت والشرط أن يكون عند الصرف التقابض في المجلس فهل هذا صحيح؟ وجزيتم خيرا الجواب : وجزاك الله خيراً . لو كانت المسألة صَرْف مال بِمال لزِم التقابض في نفس المجلس أو في نفس المكان . أما في هذه الحالة فيُوجَد بينهما سِلعة ، وهي هنا " الكتاب " ، فالذي يظهر أنه لا بأس بذلك . لأن الربا يَجري في الصرف لو كان يُريد صرف مال بِمال . ومثاله : لو أراد صرف عملة من فئة ( 100 ) ولم يَكن عند الطرف الآخر إلا ( 90 ) فلا يجوز له أن يُعطيه الـ ( 90 ) ويقول : عُد إليّ في وقت آخر أعطيك الباقي ؛ فهذا يَجري فيه الربا . أما في الصورة التي سألت عنها فهذا باقي القيمة وليس من باب الصرف . وسبق الجواب عن سؤال بعنوان : ما حُكم صرف النقود مع الزيادة أو النقصان ؟ https://al-ershaad.net/vb4/showthrea...E4%DE%D5%C7%E4 وهنا : هل يجوز صرف النقود مع النقص ؟ http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=7238 والله تعالى أعلم. المجيب فضيلة الشيخ/عبد الرحمن بن عبد الله السحيم |
الساعة الآن 10:31 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by
Sherif Youssef
يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى