منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية

منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية (http://al-ershaad.net/vb4/index.php)
-   إرشـاد الزكـاة والصدقـة (http://al-ershaad.net/vb4/forumdisplay.php?f=11)
-   -   هل يجوز دفع زكاة المال إلى الأخت المحتاجة ؟ (http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=7971)

ناصرة السنة 24-03-2010 02:31 PM

هل يجوز دفع زكاة المال إلى الأخت المحتاجة ؟
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شيخنا الفاضل
أولا جزاك الله عنا كل خير وجعل ما تقدمه لنا في موازين حسناتك ووفقك وسدد خطاك إلى الحق وسنة نبيه ...
سؤالي عن حكم دفع زكاة المال إلى الأخت المحتاجة هل يجوز ؟ أم هي وأولادها يعتبرون ممن تلزمنا نفقتهم علما بأنه في هذه الحالة زوجها عاطل عن العمل و يعيشون على المعونات الحكومية
وهل يجوز إخراج الزكاة قبل حلول موعدها بأشهر وفي حالة الجواز كم هي أبعد مدة من الممكن إخراج الزكاة قبلها ...
وجزاكم الله كل خير

http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif

الجواب

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آمين ، ولك بمثل ما دعوت .

يجوز أن تُعطَى الأخت من الزكاة إذا كانت مِن أهل الزكاة .
والأصل أن يُعطَى الزوج ؛ لأنه هو الذي تلزمه النفقة .

وقد سُئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة : إذا كان لإنسان أخت شقيقة متزوجة من إنسان فقير الحال ، فهل يجوز لها من زكاة إخوانها شيء ؟

فأجابت اللجنة : نفقة المرأة واجبة على زوجها ، فإذا كان فقيرًا فَلإخوان زوجته أن يُعطوه مِن زكاة أموالهم لينفق منها على نفسه وزوجته ومَن يَعُول ، ولإخوان هذه الزوجة أن يُعطوا أختهم مِن زكاة أموالهم لتنفق منها على نفسها وزوجها الفقير وأولاده ، بل هذه الزوجة إذا كان لها مال وجبت فيه الزكاة فلها أن تُعْطِي زكاة مالها لزوجها لينفق منها على مَن يَعُولهم . اهـ .


وسبق :
هل يجوز تقديم موعد إخراج الزكاة ؟
http://al-ershaad.com/vb4/showthread.php?t=8197

وهنا :
هل يجوز للرجل إعطاء الزكاة كلها لأخيه ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=15735

هل يجوز أن تُدفَع الزكاة للأهل أو في معالجة الأخ المريض ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=9921

هل يجوز دفع الصدقة للأخت وبنات العام وبنات الخال ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=15836

والله تعالى أعلم .


المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم


الساعة الآن 09:20 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى