منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية

منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية (http://al-ershaad.net/vb4/index.php)
-   إرشــاد الـصــلاة (http://al-ershaad.net/vb4/forumdisplay.php?f=9)
-   -   ما حُكم صلاة المرأة من غير جوربين ؟ (http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=4819)

راجية العفو 27-02-2010 12:46 AM

ما حُكم صلاة المرأة من غير جوربين ؟
 
بسم الله الرحمن الرحيم

قيا لي ان صلاة المرأة بدون جاربين صحيحة, فما قولكم مع العلم انى سمعت هده الفتوى و عملت بها
..
http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif

الجواب:


صلاة المرأة بدون جوربين صحيحة .
والصحيح أن وجه المرأة ويدها وقدمها ليست بعورة في الصلاة ، إلاّ إذا كانت بحضرة رجال أجانب . فيجب حينئذ تغطية ذلك كله .

واختار شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن تغطية المرأة لِقدميها في الصلاة ليست بواجبة .

قال شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في " الشرح الممتع ": ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن الحرة عورة إلا ما يبدو منها في بيتها ، وهو الوجه والكفان والقدمان ، وقال : إن النساء في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كن في البيوت يلبسن القمص، وليس لكل امرأة ثوبان ، ولهذا إذا أصاب دم الحيض الثوب غسلته وصلت فيه ، فتكون القدمان والكفان غير عورة في الصلاة ، لا في النظر . وبناء على أنه ليس هناك دليل تطمئن إليه النفس في هذه المسألة ، فأنا أقلد شيخ الإسلام في هذه المسألة ، وأقول : إن هذا هو الظاهر إن لم نجزم به ؛ لأن المرأة حتى ولو كان لها ثوب يضرب على الأرض ، فإنها إذا سجدت سوف يظهر باطن قدميها " . اهـ .

وقال جَمْع مِن أهل العلم بِوجوب تغطية المرأة لِقدميها في الصلاة .
قال الخطابي : وقال أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام : كُلّ شيء من المرأة عورة حتى ظفرها . وقال أحمد : المرأة تصلي ولا يُرى منها شيء ولا ظفرها .
وقال مالك بن أنس : إذا صَلَّت المرأة وقد انكشف شعرها أو صدور قدميها تُعيد ما دامت في الوقت . اهـ .

وقال ابن عبد البر : قال مالك والليث بن سعد : تَسْتُر قَدَميها في الصلاة . قال مالك : فإن لم تفعل أعادت ما دَامَت في الوقت . وعند الليث تعيد أبدا .

والله تعالى أعلى وأعلم .


المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية في الرياض


الساعة الآن 02:27 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى