منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية

منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية (http://al-ershaad.net/vb4/index.php)
-   إرشــاد الـصــلاة (http://al-ershaad.net/vb4/forumdisplay.php?f=9)
-   -   امرأة خرجت منها بول وهي تصلّي ركعتي الطواف فأكملت صلاتها وعمرتها فماذا عليها ؟ (http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=11960)

راجية العفو 11-11-2013 03:08 PM

امرأة خرجت منها بول وهي تصلّي ركعتي الطواف فأكملت صلاتها وعمرتها فماذا عليها ؟
 

السؤال
السلام عليكم
امرأة اعتمرت ولما انتهت من الطواف وبدأت تصلي ركعتي السنة أحست بخروج قطرات من البول (أعزكم الله) وأكملت عمرتها دون أن تجدد وضوءها فما الحكم في ذلك ؟
ما حكم استعمال عطر الرجال للنساء والعكس هل فيه تشبه ؟
وجزيتم خيرا


http://www.riadalsona.com/upload/file-1346793084bg.gif

الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا .

إذا كانت أحسّت بِخروج قطرات البول أثناء صلاة ركعتي الطواف ، فإن الصلاة لا تصِحّ ، ويجب عليها أن تصلي ركعتي الطواف بعد ذلك .
قال ابن عبد البر : واختلفوا فيمن نسي ركعتي الطواف حتى خرج من الحرم أو رجع إلى بلاده ؟
فقال مالك : إن لم يركعهما حتى يرجع إلى بلده فعليه هَدي .
وقال الثوري : يركعهما حيث شاء ما لم يخرج من الحرم .
وقال الشافعي وأبو حنيفة : يركعهما حيث ما ذَكَر مِن حِلّ أو حَرَم .
وحجة مالك في إيجاب الدم في ذلك قول ابن عباس : مَن نَسي مِن نُسكه شيئا فليهرق دمًا . وركعتا الطواف من النسك . اهـ .
وقال ابن قدامة : وَرَكْعَتَا الطَّوَافِ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ غَيْرُ وَاجِبَةٍ . اهـ .
وقال النووي : ركعتا الطواف سنة على الأصح عندنا ، وبه قال مالك وأحمد وداود ، وقال أبو حنيفة : واجبتان . اهـ .
وكنت سألت شيخنا الشيخ عبد الكريم الخضير - وفقه الله - عن حُكم ركعتي الطواف ، فقال: حُكمهما حُكم الطواف ؛ لأنهما تَبَع للطواف ، فإن كان الطواف واجبا ، فهُما واجبتان ، وإن كان مسنونا ، فهما مسنونتان .

والعمرة صحيحة ؛ لأن السعي بين الصفا والمروة لا يُشترط له طهارة .
قال ابن قائد النجدي في " هداية الراغب " عن السعي : وتُسَنّ فيه الطهارة مِن الْحَدَث والنَّجَس والسُّتْرَة ، أي : سَتْر العورة ، فلو سَعَى مُحدِثا ، أو نَجِسًا ، أجْزأ .

وقال الحِجّاوي : " وتُسَنّ فيه الطهارة "
قال شيخنا العثيمين : أي : مِن الْحَدَث والنَّجَس أيضا ، فلو سَعَى مُحْدِثا ، أوْ سَعَى وهو جُنُب ، أوْ سَعَت المرأة وهي حائض ؛ فإن ذلك مُجْزئ ، لكن الأفضل أن يسعى على طهارة .


وسبق :
حكم استخدام الرَّجُل للعطر النسائي إذا كان يبقى أثره على الجَسَد ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=10119
والله تعالى أعلم .



المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد



الساعة الآن 04:59 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى