منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية

منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية (http://al-ershaad.net/vb4/index.php)
-   قسـم الفقه العـام (http://al-ershaad.net/vb4/forumdisplay.php?f=12)
-   -   ما حكم من حلف بالطلاق وهو كاذب ؟ (http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=16239)

نسمات الفجر 14-05-2017 08:16 AM

ما حكم من حلف بالطلاق وهو كاذب ؟
 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاك الله خير وبارك الله فيك
شيخي الفاضل في سؤال من أحد الأخوان وهو : أن صديق له حلف بالطلاق كذبا مع صديق له ، كان قال له احلف بالطلاق أنه أنت مش صاحب الموضوع ، طبعا صديقي هو صاحب الموضوع وحلف أنه مش هو تجنبا للإحراج أمام أصدقائه الآخرين
فما هو الحكم في ذلك الطلاق ؟ وهل له كفارة ؟
وجزاك الله خير
_____________________________________


الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا ، وبارك الله فيك .

مَن حَلَف بالطلاق على شيء مَضَى كَاذِبا في حَلِفه ؛ فإن الطلاق يَقَع ؛ لِقوله عليه الصلاة والسلام : ثلاث جِدّهُن جِدّ وهَزْلُهن جِدّ : النكاح والطلاق والرَّجْعة . رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه . وحسّنه الألباني والأرنؤوط .
قال الترمذي : والعَمَل على هذا عند أهل العلم مِن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم . اهـ .

وقال ابن قدامة : وإن قال : أنت طالق لا أكَلْتُ هذا الرغيف ، فأكَله ، حَنِث ، وإلاّ فلا .
وإن قال : أنت طالق ما أكَلْته ، وكان صادِقا ، لم يَحنث ، وإن كان كاذِبا ، حَنِث ، كما لو قال : والله ما أَكَلْته . اهـ .

وعليه التوبة إلى الله مما صَدَر عنه مِن كَذِب .
وعليه أن يُراجِع الْمحكمة الشرعية .

والله تعالى أعلم .

المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم


الساعة الآن 03:46 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى