منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية

منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية (http://al-ershaad.net/vb4/index.php)
-   إرشــاد الـصــلاة (http://al-ershaad.net/vb4/forumdisplay.php?f=9)
-   -   ما حكم جلوس الإمام على الكرسي في الصلاة ؟ (http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=15668)

نسمات الفجر 26-10-2016 02:22 AM

ما حكم جلوس الإمام على الكرسي في الصلاة ؟
 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شيخنا الحبيب وفقك الله وحفظك أين ما كنت
يقول السائل : هل يجوز للإمام أن يؤم المصلين وهو جالس على الكرسي حفطكم الله؟
وجزاكم ربي خيراً.

http://www.riadalsona.com/upload/file-1346793084bg.gif

الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آمين ، ولك بمثل ما دعوت .

يجوز للإمام الراتب أن يَؤمّ المصلِّين وهو جالس على كرسي ، إذا كان جلوسه لِعُذر .
وقول جُمْهور أهل العلم بِجواز صلاة الإمام قاعدا إذا كان معذورا ، ويُصلِّي مَن خلفه قائما .

قال ابن عبد البر : وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ فِيهَا لِلْعُلَمَاءِ أَقْوَالٌ :
أَحَدُهَا - قَوْلُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ وَمَنْ تَابَعَهُ - : تَجُوزُ صَلاةُ الصَّحِيحِ جَالِسًا خَلْفَ الإِمَامِ الْمَرِيضِ جَالِسًا ؛ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا " .
وَالثَّانِي - قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ وَزُفَرَ وَالأَوْزَاعِيِّ وَأَبِي ثَوْرٍ وَدَاوُدَ - : جَائِزٌ أَنْ يَقْتَدِيَ الْقَائِمُ بِالْقَاعِدِ فِي الْفَرِيضَةِ وَغَيْرِهَا ؛ لأَنَّ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ أَنْ يُصَلِّيَ كَمَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ ، وَلا يَسْقُطُ فَرْضُ الْقِيَامِ عَنِ الْمَأْمُومِ الصَّحِيحِ لِعَجْزِ إِمَامِهِ عَنْهُ . اهـ .
وَالثَّالِثُ - قَوْلُ مَالِكٍ فِي الْمَشْهُورِ عَنْهُ ، وَعَنْ أَصْحَابِهِ - : أَنَّهُ لَيْسَ لأَحَدٍ أَنْ يَؤُمَّ جَالِسًا وَهُوَ مَرِيضٌ بِقَوْمٍ أَصِحَّاءَ قِيَامٍ وَلا قُعُودٍ . اهـ .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : وَالنَّاسُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ عَلَى ثَلاثَةِ أَقْوَالٍ :
قِيلَ: لا يَؤُمُّ الْقَاعِدُ الْقَائِمَ ، وَأَنَّ ذَلِكَ مِنْ خَصَائِصِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، كَقَوْلِ مَالِكٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ .
وَقِيلَ: بَلْ يَؤُمُّهُمْ وَيَقُومُونَ ، وَأَنَّ الأَمْرَ بِالْقُعُودِ مَنْسُوخٌ ، كَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ .
وَقِيلَ : بَلْ ذَلِكَ مُحْكَمٌ ، وَقَدْ فَعَلَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ الصَّحَابَةِ بَعْدَ مَوْتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، كأسيد بْنِ حضير وَغَيْرِهِ . وَهَذَا مَذْهَبُ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ وَأَحْمَد بْنِ حَنْبَلٍ وَغَيْرِهِمَا . اهـ .

وقال ابن رجب :
وقد اختلف العلماء فِي صلاة القادر عَلَى القيام خلف الجالس :

فَقَالَتْ طائفة : لا يجوز ذَلِكَ بالكلية ، هَذَا قَوْلِ مُحَمَّد بن الْحَسَن والحسن ابن حي ومالك - فِي ظاهر مذهبه - والثوري - فِي رواية عَنْهُ.
وقالت طائفة : يجوز أن يصلي القادر عَلى القيام خلف الإمام الجالس العاجز عَن القيام بكل حال ، وَهُوَ قَوْلِ أَبِي حنيفة وأبي يوسف وزفر وابن المبارك والثوري ومالك- وفي رِوَايَة عنهما - والأوزاعي والشافعي وغيرهما.
واختلف الرواية عَن الإمام أحمد فِي ذَلِكَ، فالمشهور عَنْهُ : أَنَّهُ لا يجوز أن يأتم القادر عَلَى القيام بالعاجز عَنْهُ، إلا أن يكون العاجز إمام الحي، ويكون جلوسه لمرض يرجى بُرؤه ...
ونقل عَنْهُ الميموني : أَنَّهُ لا يجوز ذَلِكَ إلاَّ خلف الإمام الأعظم خاصة، إذا كَانَ مرضه يرجى برؤه .
وروي عَنْهُ مَا يدل عَلَى جواز الائتمام بالجالس مطلقا، لكن إن كَانَ إمام الحي ورجي زوال عِلّته صلّوا وراءه جلوسا ، وإن كَانَ غير ذَلِكَ صلوا وراءه قياما . اهـ .

والأفضل أن يُنِيب مَن يُصلّي عنه ، خُروجا مِن الخلاف .
قال ابن قدامة : الْمُسْتَحَبُّ لِلإِمَامِ إذَا مَرِضَ، وَعَجَزَ عَنْ الْقِيَامِ، أَنْ يَسْتَخْلِفَ؛ لأَنَّ النَّاسَ اخْتَلَفُوا فِي صِحَّةِ إمَامَتِهِ، فَيَخْرُجُ مِنْ الْخِلافِ، وَلأَنَّ صَلاةَ الْقَائِمِ أَكْمَلُ، فَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ الإِمَامُ كَامِلَ الصَّلاةِ . اهـ .

وسبق :
هل يجوز للرجُل إذا كان مُقعَدا أن يَؤمّ زوجته وهي قائمة ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=15667

والله تعالى أعلم .

المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية في الرياض


الساعة الآن 03:15 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى