منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية

منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية (http://al-ershaad.net/vb4/index.php)
-   قسـم الفقه العـام (http://al-ershaad.net/vb4/forumdisplay.php?f=12)
-   -   هل يجوز الأخذ من مال اليتيمة الذي تصرفه لها الدولة ؟ (http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=14664)

جوزي أبو عثمان 25-06-2016 07:19 PM

هل يجوز الأخذ من مال اليتيمة الذي تصرفه لها الدولة ؟
 
السلام عليك و رحمة الله و بركاته
السائل يسأل وفقكم الله
عندي بنت شقيقتي و هي يتيمة و الدولة تعطيها مبلغا معينا شهريا و هي لا تحتاج إلي النفقة و إن تحتج فتنفق عليها حتما إذن هل نأخذ شيئا من هذه الأموال لبعض الحاجات؟

عبد الرحمن السحيم 26-06-2016 09:34 PM

الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ووفقك الله لكل خير .

إذا كان الأب موجودا ؛ فلا تُعتبر يتيمة ، وتجب نفقتها على أبيها .

قال الزركشي : اليتيم المشهور أنه الصغير الذي لا أب له . اهـ .
وقال ابن حجر : حقيقة اليتيمة : مَن كانت دون البلوغ ولا أب لها . اهـ .
وقال العيني : والأيتام جمع يتيم ، وهو اسم لمن كان دون البلوغ ولا أب له . اهـ .

وأما المال المصروف لها مِن الدولة ؛ فيُحفَظ لها ، ويُنفَق عليها مِنه ، وتُؤدَّى زكاته إذا بَلغ النِّصَاب وحالَ عليه الْحَوْل .
وإذا أُنفق عليها وفي النيّة الرجوع عليها وأخذ شيء مِن مالها عند الحاجة ؛ فيجوز .
بمعنى : إذا احتاجت البنت لشيء ، اشتُرِي لها مِن غير مالِها ، وفي النية احتسابِه مِن مالِها ؛ فيجوز أن يُؤخذ مِن مالِها بِقَدْر ما أشتُري لها . على أن يكون ما يُشترَى لها مما تحتاجه فعلا ، ويكون الشراء مِن غير إسراف .

وأما وإذا أُنفق عليها وليس في النيّة الرجوع عليها ولا أخذ شيء مِن مَالِها عند الحاجة ؛ فلا يجوز .

وسبق الجواب عن :
تخشى أن تقرب مال اليتيم
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=6425

أريد معلومات عن معاملة اليتيم ، والى أي عمر يبقى ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=5893

والله تعالى أعلم .


الساعة الآن 08:13 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى