منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية

منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية (http://al-ershaad.net/vb4/index.php)
-   قسم الأسرة المسلمة (http://al-ershaad.net/vb4/forumdisplay.php?f=13)
-   -   هل صحيح أن الزوج لا يلزمه كفن امرأته ولو كان غنياً ولا يجب عليه علاجها (http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=3947)

ناصرة السنة 22-02-2010 10:06 PM

هل صحيح أن الزوج لا يلزمه كفن امرأته ولو كان غنياً ولا يجب عليه علاجها
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيكم
أحد الأخوات تتساءل :
هل صحيح ما ورد أنه:
في زاد المستقنع للفقيه الحنبلي البهوتي: "أن الزوج لا يلزمه كفن امرأته ولو كان غنياً ، لأن الكسوة وجبت عليه بالزوجية والتمكن من الاستمتاع وقد انقطع ذلك بالموت "ولا يلزم الزوج بشراء دواء لزوجته أو دفع أجرة الطبيب"ويشرح ابن قاسم:بتوصيف المرأة بالبيت المستأجر:"لأن العلاج يراد لإصلاح الجسم كما لا يلزم المستأجر بناء ما تهدم من الدار.
ما الحكم في هذا ؟ هل هو بنص من القرآن والسنة؟؟ أم اجتهاد؟
وإن كان فيه اختلاف فبرجاء ذكره...
ثم إن كان صحيحا (في حالة إجماع جميع العلماء على صحته)
ألا يعد هذا إهانة للمرأة حيث أنه" يعدّها من المتاع بل من سقطه"
أليس "الإسلام يطالب الرجل بمناصفة المهر لمن لم يُدخل بها ، بينما ينسف ...كل الفضل بحرمان المرأة حقوقها في الصحة والحياة وبعد الموت بمجرد توقفها عن إمتاع الرجل جسدياً،ناسفاً العشرة في علاقة تجافي الروح وتتجافى عن المودة والرحمة والسكنى."؟؟
جزاكم الله خيرا
وجعلت الجنة داركم وقراركم


http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif

الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آمين ، ولك بمثل ما دعوت .

العلماء ينصّون على مثل ذلك بالنظر إلى أصول الشريعة ، وإلى مقاصد الشِّرْع .

ولا يُعتبر إهانة للمرأة ، ولا امتهانا لها ؛ لأن العلاقة تنتهي بالموت ، وفي المقابل لو مات الزوج وزوجته حامل ثم ولدت بعد موته بقليل ، فإنه تكون أجنبية عنه ، وتنقضي عدتها .
فلا يصحّ النظر على مسألة من شِقّ واحد ، بل يُنظر إليها من جميع جوانبها .


ففي مسألة الاستمتاع ، جاء الإسلام بأمر الرجل بِأن يكون هو الذي يُوفِّر الملبس والمسكن والنفقة ، وهو الذي يجب عليه المهر ، كل ذلك والمرأة لا تُؤمر بشيء من ذلك .
فلا يُقال : لِماذا تكلّف الرجل كل هذا دون المرأة ، ولا يُقال : لِمَ انقطع عقد الاستمتاع بالموت
والمرأة إذا تزوجت من رجل وتبيّن لها أنه عِنّين – لا شهوة له – لها أن ترجع عليه بالمهر ، ولها حق المطالبة بالفسخ لأجل العيب .
وكذلك الأمر بالنسبة للرجل ، لو تزوّج امرأة ووجد فيها عيبا يمنع الاستمتاع ، رجع على وليها بالمهر ، ورُدّ النكاح بسبب العيب .
وذلك لأن المقصود من العقد الاستمتاع ، والاستمتاع ليس خاصًّا بالرجل ، بل هو حقّ للرجل وللمرأة .

ونصّ العلماء على أن الزوجة إذا نَشَزَتْ وذهبت إلى أهلها أنه لا نفقة لها ؛ لأن النفقة من أجل الزوجية والخدمة والاستمتاع ، وهنا قطعت المرأة هذه الموجبات للنفقة .

وفي المقابل إذا كان ترك ذلك مِن قِبَل الزوج فإنه يُلزَم بالنفقة والسكنى .

فهذه المسائل مثل كفتي الميزان .. لا يُمكن تغليب جانب الرجل على المرأة ، ولا العكس ..
فالعيوب التي يُردّ بها النكاح قد تكون في الرجل ، وقد تكون في المرأة .
وانقطاع عقد الاستمتاع قد يكون مِن قِبَل الزوج ، وقد تكون مِن قِبَل الزوجة .

والله تعالى أعلم .

المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد


الساعة الآن 11:05 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى