منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية

منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية (http://al-ershaad.net/vb4/index.php)
-   إرشـاد الزكـاة والصدقـة (http://al-ershaad.net/vb4/forumdisplay.php?f=11)
-   -   صديق يريد الاقتراض منه فهل يجوز مساعدته مِن مال الزكاة ؟ (http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=3591)

راجية العفو 21-02-2010 02:54 PM

صديق يريد الاقتراض منه فهل يجوز مساعدته مِن مال الزكاة ؟
 
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
حفظك الله شيخنا الفاضل و بارك فيك
يقول السائل
بسم الله الرحمن الرحيم
لى صديق عراقى وكان رافضيا ومن الله عليه عندما جاء لمصر واصبح سنيا واطلق لحيته وتزوج مصريه وانقطعت علاقته بالعراق لهذا السبب ولذلك فاحواله المادية متدهورة
المهم هذا الاخ يسكن فى منطقة سيئة لا يامن فيها على زوجته وطفح به الكيل عندما قفز احد اللصوص من شباك الحمام وزوجته نائمة بالشقة وسرق محتويات الشقة هذا الاخ قرر الانتقال الى مكان اخر يجد فيه الامان ولكن هناك فرق فى السعر ويحتاج الى تكمله المال وانا مستحق على زكاة مال هل اعطية النقود واعتبرها زكاة
ملحوظة هو اخذ الفلوس على سبيل السلفة ومطالب بردها وانا اريد اعتبرها من زكاة المال واعفيه منها
هل يجوز ذلك
جزاكم الله خير
جزاكم الله كل خير

http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif
الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا

إذا كان لديك زكاة مال ، وكان مُحتاجا ، فأعطِه من زكاة مالك .
أما إذا كنت أعطيته من مالك بغير نِـيّـة الزكاة ، وتُريد أن تحتسبا بعد ذلك من الزكاة ، فلا يجوز ؛ لأنه لا بُدّ من النية في الزكاة ، وتكون قبل إخراجها ، وليس بعده !

والله تعالى أعلم .



المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد


الساعة الآن 06:44 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى