منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية

منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية (http://al-ershaad.net/vb4/index.php)
-   إرشـاد اللبـاس والزيـنـة (http://al-ershaad.net/vb4/forumdisplay.php?f=35)
-   -   حكم بيع الملابس المطرزة مثل العباءة والإسدال (http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=4347)

ناصرة السنة 24-02-2010 07:53 PM

حكم بيع الملابس المطرزة مثل العباءة والإسدال
 
السلام عليكم ورحم الله وبركاته
كثير من الناس يبيعون الملابس المطرزة مثل العباءة والإسدال وما شابه ذلك من ملابس المحجبات
فما حكم هذا البيع والربح منه مع العلم إن المصانع هي التي تصمم وتنزل هذه الملابس وليس البائع
لأن السوق عرض وطلب وكثير من الزبائن تطلب هذه الملابس وهم محجبات ومنقبات أيضا
أرجو الإفادة

http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif

الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

المقصود من الحجاب هو الستر ، ومتى كانت العباءة مُطرّزة أو مزركشة أو ضيقة ، فإنها تُخَالف مقصود الحجاب ، وعلماؤنا يُفتون بتحريم العباءات المطرزة والمزركشة والضيقة .
وإذا حَرُم استعمالها حرُم بيعها . وبالتالي يحرم التكسّب مِن وراء ذلك البيع .

والبائع شريك للصانع في الإثم إذا باع ما يحرُم بيعه .
ومن اتقى الله وقاه وكفاه وأغناه .

والله تعالى أعلم .

المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد


الساعة الآن 06:44 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى