منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية

منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية (http://al-ershaad.net/vb4/index.php)
-   إرشــاد الـصــلاة (http://al-ershaad.net/vb4/forumdisplay.php?f=9)
-   -   امرأة نفساء زاد الدم عندها عن أربعين يومًا وتركت الصلاة فهل يلزمها القضاء ؟ (http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=16062)

نسمات الفجر 11-01-2017 09:44 PM

امرأة نفساء زاد الدم عندها عن أربعين يومًا وتركت الصلاة فهل يلزمها القضاء ؟
 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله الجنة
ما حكم من تركت الصلاة بعد الأربعين من الولادة جهلاً بوجوبها حيث لم تصلِّ إلا بعد انقطاع الدم عنها علماً بأنها مرّت عليها ثلاث ولادات مختلفة وارتكبت نفس الخطأ .
والتي تقدر مجموع الأيام التي تركت الصلاة فيها بحوالي 55 يوما .
وسبب تركها للصلاة أنها سمعت شيخا فاضلا من الثقات يقول : النفاس قد يستمر عند بعض النساء لـ60 أو 70 يوما ، ففهمت منه ( ربما فهماً خاطئا ) أنه لا تصلي فيها ولا تصوم !
فما الحكم في وضعها ؟ وماذا تفعل ؟
وجزيتمم الجنة

http://www.riadalsona.com/upload/file-1346793084bg.gif

الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا .

إذا كانت تركت الصلوات ؛ فعليها القضاء ؛ لأنه كان يجب عليها التأكّد من الدم الذي معها ، إلاّ إذا صادَف زَمَن الحيض المعتاد .

وأكثر أهل العلم يَرون أن أكثر مدّة للنفاس هي أربعون يوما .

قال الخرقي : وأكثر النفاس أربعون يوما .
قال ابن قدامة : هذا قول أكثر أهل العلم . قال أبو عيسى الترمذي: أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومَن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يوما إلاّ أن ترى الطهر قبل ذلك ، فتغتسل وتُصلي . وقال أبو عبيد : وعلى هذا جماعة الناس .

وقال ابن قدامة : فإن زاد دم النفساء على أربعين يوما ، فصادَف عادة الحيض ، فهو حيض ، وإن لم يُصادف عادة فهو استحاضة .
قال أحمد : إذا استمر بها الدم ؛ فإن كان في أيام حيضها الذي تقعده أمْسَكَت عن الصلاة ، ولم يأتها زوجها .

وسبق :
أصابتها قُرحة في الرحم فكانت تظنّ الدمّ دمَ نِفاس فتركت الصلاة ، فماذا عليها ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?p=19449

استمر معها الدم إلى 48 يوما بعد الولادة هل تصلى ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=8455

والله تعالى أعلم .



المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم


الساعة الآن 04:48 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى