منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية

منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية (http://al-ershaad.net/vb4/index.php)
-   إرشـاد المـرأة (http://al-ershaad.net/vb4/forumdisplay.php?f=34)
-   -   ما المُلزم في وصية الميت ؟ وإلى أي حد يحق للميت أن يوصي بعد مماته (http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=4226)

راجية العفو 24-02-2010 12:49 AM

ما المُلزم في وصية الميت ؟ وإلى أي حد يحق للميت أن يوصي بعد مماته
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبارك جهودكم
شيخنا الفاضل
أرملة تسأل عن وصية زوجها لها قبل مماته أن تتزوج إذا مات وهي ترى أن تلتزم تربية ولديها وتوقن أنهما سيتأثرا سلباً إن تزوجت وهي حائرة حيال هذه الوصية وضرورة تنفيذها . وفي اليوم ذاته عرض علينا سؤال يشبه هذا حدث خلاف بين أسرتين جمع بينهما نسب من يأخذ دية المتوفى إثر حادث أهل الزوج أم الزوجة حسب عادات العشائر إخوة المتوفى هم الذين يأخذون الدية من القاتل بقصد إعطائها إلى أهل المتوفى ولكن المقتول قبل أن يموت وصى أن يأخذ الدية أخوال أولاده وحار الناس حول وصية المتوفى وخاصة أبناؤه
والسؤال ما المُلزم في وصية الميت ؟ وإلى أي حد يحق للميت أن يوصي بعد مماته بأمور حياتيه ربما أهله هم أكثر تقديراً لظرفهم ؟

http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif

الجواب:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وبارك الله فيك .

لا يجب على الزوجة تنفيذ وصية زوجها في أمْـر زواجها بعد وفاته ؛ لأن مثل هذه الوصية قد يكون أراد بها الرفق بزوجته ، وأن لا تتحرّج من الزواج .
فإن كانت تستطيع الصبر وتبقى على تربية أولادها ، فهو خير ، وإلاّ تتزوّج ، فالأمر راجِع إليها .

وبالنسبة للدية فهي تُقسَم قسمة المواريث ، ولا حقّ لأخوال أولاده في الوصية إلاّ في الثلث أو أقلّ ، لقوله عليه الصلاة والسلام لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ، وقد أراد أن يُوصي بماله ، فقال له عليه الصلاة والسلام : الثُّلُثُ يَا سَعْدُ ، وَالثُّلُثُ كَثِير . رواه البخاري ومسلم .

فلا يجوز أن تكون الوصية بأكثر من الثلث ، ولا تجوز لأحد مِن الورثة ، لقوله عليه الصلاة والسلام : لا وصية لِوارث . رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن إلاّ النسائي .

وخلاصة القول إن كان أوصى بشيء مِن ماله من غير الدية ، فلا تُنفّذ الوصية بأكثر من الثلث إلاّ بِرضا الورثة .
ولا تُنفذّ الوصية إذا كانت لأحد من الورثة .

والدية تُعامَل معاملة الميراث .
قال ابن عبد البر : أكثر العلماء يقولون : إن المقتول يجوز عَفوه عن دَمِه العمد ، وإن قُتِل خطأ جاز له العفو عن الدية في ثُلثه إن حَمَلها الثلث ، وإلاَّ فما حَمَل منها الثلث ، وأن ديته كسائر مَالِه يُورَث عنه .

والله تعالى أعلم .



المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد


الساعة الآن 02:31 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى