منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية

منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية (http://al-ershaad.net/vb4/index.php)
-   قسم أراشيف الفتاوى المكررة (http://al-ershaad.net/vb4/forumdisplay.php?f=42)
-   -   تسأل عن طواف النبي صلى الله عليه وسلم على نسائه بغسل واحد (http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=9573)

راجية العفو 28-09-2012 04:36 PM

تسأل عن طواف النبي صلى الله عليه وسلم على نسائه بغسل واحد
 

السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
شيخنا الفاضل عبدالرحمن السحيم هذه رسالة وصلت من بريد الموقع من أحدى الأخوات تقول فيها :
السلام عليكم
هل يجوز للرجل أن يأتي زوجته الثانية في ليلة زوجته الأولى ؟
وما معنى الحديث ( ‏أن النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏كان ‏ ‏يطوف على نسائه بغسل واحد )


http://www.riadalsona.com/upload/file-1346793084bg.gif

الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

الحديث المذكور رواه البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه .
وحَمَله أهل العِلم على خصوصيته صلى الله عليه وسلم بذلك ، أو أنه محمول على رِضَا مَن كانت ليلتها ، وهو محمَل بعيد . لأنهن لم يكُنّ يرضين بذلك !
ففي صحيح مسلم من حديث انس رضي الله عنه قَال : كَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِسْعُ نِسْوَةٍ ، فَكَانَ إِذَا قَسَمَ بَيْنَهُنَّ لا يَنْتَهِي إِلَى الْمَرْأَةِ الأُولَى إِلاَّ فِي تِسْعٍ ، فَكُنَّ يَجْتَمِعْنَ كُلَّ لَيْلَةٍ فِي بَيْتِ الَّتِي يَأْتِيهَا ، فَكَانَ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ فَجَاءَتْ زَيْنَبُ فَمَدَّ يَدَهُ إِلَيْهَا فَقَالَتْ : هَذِهِ زَيْنَبُ ! فَكَفَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ ، َتَقَاوَلَتَا حَتَّى اسْتَخَبَتَا ..
قال القاضي عياض : " حتى استخبتا " مِن السَّخب ، وهو ارتفاع الأصوات واختلاط الكلام . اهـ .

وحُمِل فِعله عليه الصلاة والسلام على أحوال مخصوصة .
قال ابن عبد البر : ومعنى الحديث أنه فعل ذلك عند قُدومه مِن سفره ونحوه في وقت ليس لواحدة منهن يوم معين معلوم ، فجمعهن يومئذ ثم دار بالقسم عليهن بعد ، والله أعلم .
وقال الشوكاني : لأنهن كن حرائر وسنته صلى الله عليه وسلم فيهن العدل بالقسم بينهن ، وأن لا يمس الواحدة في يوم الأخرى . اهـ .

والذي يظهر جواز فِعل ذلك إذا لم يُخِلّ بِحَقّ الأخرى .
قال النووي :
وهل له أن يستمتع بالتى يدخل إليها في غير يومها بالجماع ؟
فيه وجهان حكاهما ابن الصباغ :
أحدهما :
لا يجوز ؛ لأن ذلك ما يحصل به السكن ، فأشبه الجماع .
والثانى :
وهو المشهور : يجوز لحديث عائشة أم المؤمنين . فإن دخل إليها في يوم غيرها وأطال المقام عندها لزمه القضاء ، كما قلنا في الليل ، وان أراد الدخول إليها في يوم غيرها لغير حاجة لم يَجُز لأن الحق لغيرها ، وإن دخل إليها في يوم غيرها ووطئها ، وانصرف سريعا ، ففيه وجهان حكاهما المصنف:
أحدهما لا يلزمه القضاء لانه غير مستحق ، ووقته لا ينضبط .
والثانى : يلزمه أن يدخل إليها في يوم الموطوءة ، فيطؤها ، لأنه أعدل . اهـ .

والله تعالى أعلم .

المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد


الساعة الآن 10:02 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى