منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية

منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية (http://al-ershaad.net/vb4/index.php)
-   قسـم الأنترنـت (http://al-ershaad.net/vb4/forumdisplay.php?f=40)
-   -   ما حُكم الخطبة والزواج عن طريق الشبكة ( الإنترنت ) ؟ (http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=3996)

نسمات الفجر 23-02-2010 01:54 AM

ما حُكم الخطبة والزواج عن طريق الشبكة ( الإنترنت ) ؟
 

هل يجوز للفتاة أو الشاب أن يتراسلوا على النت بهدف الزواج كما في مواقع الزواج على الانترنت؟
و هل إذا لم يتعدَّ الأمر رسالة أو اثنين فقط بهما معلومات عن كلا منهما و الأهل و أوضاع كلا منهما و هكذا يجوز ذلك مع العلم بعدم الخوض فى أي كلام آخر ؟


الجواب:

المشكلة في ذلك أن الفتاة لا تعرف من تُخاطِب ، وكذلك الشاب أحياناً لا يعرف من يُخاطِب .
مجرّد أسماء ، وربما كانت أسماء وهمية تُخفي وراءها ما تُخفي ربما مِن مكر وخديعة .

فإذا أُمِـن ذلك فالأصل جواز عَرض المرأة نفسها على الرجل الصالح .
فقد جاءت امرأة فعرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم .
ففي الصحيحين من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال : أتت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة فقالت : إنها قد وَهَبَت نفسها لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : ما لي في النساء مِن حاجة ، فقال رجل : زوجنيها ، قال : أعْطِها ثَوبا ، قال : لا أجِد ، قال : أعْطِها ولو خاتما مِن حديد ، فاعْتَلّ له ، فقال : ما معك مِن القرآن ؟ قال : كذا وكذا ، قال : فقد زوّجتكها بِمَا معك من القرآن .

وقال الإمام البخاري : باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح .
ثم ساق بإسناده عن ثابت البناني قال : كنت عند أنس وعنده ابنةٌ له . قال أنس : جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض عليه نفسها ، قالت : يا رسول الله ألك بي حاجة ؟ فقالت بنت أنس : ما أقلّ حياءها ، واسوأتاه ، واسوأتاه ! قال : هي خير منكِ ، رَغِبَت في النبي صلى الله عليه وسلم ، فَعَرَضَت عليه نفسها .

قال ابن حجر : قال ابن الْمُنَيّر في الحاشية : مِن لطائف البخاري أنه لَمّا عَلِم الخصوصية في قصة الوَاهِبة استنبط مِن الحديث ما لا خصوصية فيه ، وهو جواز عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح رغبة في صلاحة ، فيجوز لها ذلك وإذا رغب فيها تزوجها بِشرطه .

وقال عن هذا الحديث وحديث سهل بن سعد : وفي الحديثين جواز عرض المرأة نفسها على الرجل وتعريفه رغبتها فيه ، وأن لا غضاضة عليها في ذلك ، وأن الذي تَعرِض المرأة نفسها عليه بالاختيار ، لكن لا ينبغي أن يُصرح لها بالرد بل يكتفي بالسكوت . وقال المهلب : فيه أن على الرجل أن لا ينكحها إلاّ إذا وَجد في نفسه رغبة فيها . اهـ .

وقال الإمام النووي : وفيه استحباب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح ليتزوجها . اهـ .

وإذا عرضت المرأة نفسها فربما يُساء بها الظن خاصة في هذا الزمان ، فيُقال : لولا أن فيها شيئًا لما عرضت نفسها !
فإذا أرادت المرأة أن تعرض نفسها فلتجعل بينها وبين من تُريد أن تعرض عليه واسطة مِن قريب أو قريبة أو شخص ناصح تثق به . فيكون واسطة بينه وبينها
فيأتيه فيقول : فلانة تصلح لك ، ولو خطبتها لما ردّوك ... ونحو هذا الكلام .
وإن وثقت به فعرضت عليه لم ترتكب أمراً محرما ولا مكروها .

وهنا :
امرأة تسأل : هل عدم توفيقها في الزواج قضاء وقدر ؟
http://ashwakaljana.com/vb/showthread.php?t=30580

هل عندما تعرض المرأة نفسها للزواج عن طريق الخطابة اعتراض على قضاء الله وقدره ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=10449

والله تعالى أعلى وأعلم .

المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية في الرياض


الساعة الآن 03:57 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى