منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية

منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية (http://al-ershaad.net/vb4/index.php)
-   قسـم الفقه العـام (http://al-ershaad.net/vb4/forumdisplay.php?f=12)
-   -   لمن ينسب الابن الذي كان نتاج زنا ؟ (http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=15676)

عبد الرحمن السحيم 26-10-2016 08:12 AM

لمن ينسب الابن الذي كان نتاج زنا ؟
 
لمن ينسب الابن في علاقة غير شرعية ؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حفظكم الله ورعاكم فضيلة الشيخ
أخت مطلقة سقطت في إغواء الشيطان وكانت على علاقة غير شرعية برجل ، ونتج عن هذه العلاقة حمل وبعد شهرين من الحمل تزوجت برجل توفيت زوجته
السؤال عندما تلد هذه المرأة لمن ينسب الابن ؟
بارك الله فيكم


الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آمين ، ولك بمثل ما دعوت .

بِحسب الحال ؛ فإن كانتْ المرأة تَزَوَّجت بِمَن زَنَا بِها ، ويَعلم أن الابن له ، ويُقرّ به ؛ فيُنسب الوَلد إليه .
رَوى ابن أبي شيبة عن ابن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد عن أبيه أن سِباع بن ثابت تزوّج ابنة رَباح بن وَهب وله ابن مِن غيرها ولها ابنة مِن غيره ؛ فَفَجَر الغلام بالجارية فظهر بِالجارية حَمْل ، فَرُفِعَا إلى عمر بن الخطاب فاعْتَرَفا ، فَجَلَدَهُما ، وحَرِص أن يَجمع بينهما ، فأبَى الغُلام .

قال الماوَرْدي : إذا زنا الرَّجل بِامْرأة فيَحلّ له أن يتزوجها ، وهو قول جمهور الصحابة والفقهاء ...
وقال أبو عبيدة وقتادة وأحمد بن حنبل وإسحاق : إن تَابا مِن الزنا حَلّ أن يتزوجها ، وإن لم يتوبا لم يَحلّ . اهـ .

وإن كانتْ المرأة تَزَوّجت بِغير مَن زَنَا بِها ؛ فلا يُنسب الوَلد إليه ؛ لأنه لم يُخلَق مِن مَائه ، ولأن العقد أصلا غير صحيح ؛ لأنه عقد عليها وهي حامِل مِن الزنا .
ولأنه إذا نُسِب إليه صار بينهما توارُث ، وهذا مُحرّم . وفي صحيح مسلم من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه أَتى بامْرأة مُجِحٍّ على باب فسطاط ، فقال : لَعله يُريد أن يُلِمّ بها ، فقالوا : نعم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لقد هَمَمتُ أن ألْعَنه لَعنا يَدخل معه قَبره ، كيف يُورّثه وهو لا يَحِلّ له ؟ كيف يستخدمه وهو لا يَحِلّ له ؟
وفي رواية لأحمد : أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة مُجِحًّا على باب فسطاط أو طَرف فسطاط ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لعل صاحبها يُلِمّ بها ؟

قال النووي : الْمُجِحّ : بِمِيم مضمومة ثم جِيم مكسورة ثم حاء مهملة ، وهي الحامل التي قَرُبَتْ وِلادتها ..
ومعنى " يُلِمّ بها " أي : يطأها ، وكانت حامِلا مَسْبِيّة ، لا يَحلّ جماعها حتى تَضَع . اهـ .

قال ابن قدامة : إذا زَنت المرأة ، لم يَحلّ لمن يَعلم ذلك نكاحها إلاَّ بشرطين :
أحدهما : انقضاء عِدّتها ، فإن حَمَلت مِن الزنا فَقَضَاء عِدّتها بِوَضْعه ، ولا يَحلّ نكاحها قبل وَضْعه . وبهذا قال مالك وأبو يوسف ، وهو إحدى الروايتين عن أبي حنيفة ...
والشرط الثاني : أن تتوب مِن الزنا . اهـ .
وهذا إذا كانت معروفة بالزّنا .

وسبق الجواب عن :
عملوا الزنا فَحَملت منه وولدت ولدا ، ثم تزوج بها
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?p=6728

ما صحة فتوى ابن تيمية وابن القيم جواز نسبة ابن الزنا لأبيه إن أقرّ به ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=3952

ارتكبت الزنا وأنجبتُ ولدا وتسجل باسم زوجي ، فهل أُخبر زوجي ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=767

امرأة زنت وهي مُحصنة ، فحملت من الزنا وأنجبت ، فما الحكم ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=7339

والله تعالى أعلم .


الساعة الآن 11:56 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى