منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية

منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية (http://al-ershaad.net/vb4/index.php)
-   قسم الأسرة المسلمة (http://al-ershaad.net/vb4/forumdisplay.php?f=13)
-   -   ما هي وسائل إرجاع الزوجة بعد طلاقها بالثلاثة ؟ (http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=11828)

راجية العفو 21-09-2013 03:38 PM

ما هي وسائل إرجاع الزوجة بعد طلاقها بالثلاثة ؟
 

السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فضيلة الشيخ أسرة تسأل عن قضية الطلاق. وقع طلاق بالثلاثة لفتاة والآن يسألون عن طرق أو وسائل يستطيع الزوج من خلالها إرجاع زوجته ويؤكد الزوج أنه طلقها وهو في حالة غضب وحالياً هو في حالة ندم شديد ويرغب بإرجاعها فهل من وسيلة ؟
وجزاكم والله ألف خير.


http://www.riadalsona.com/upload/file-1346793084bg.gif

الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا

إذا كان طلّقها ثلاثا في مجلس واحد ، بحيث يكون تلفّظ عليها بالطلاق بالثلاث ، كأن يكون قال لها : أنت طالق بالثلاث .
فهذا الذي يظهر أنه يقع به طلقة واحدة ، إن كان لم يسبق أن طلَّق قبل هذه المرة ، فإن كان طلّقها قبل هذه المرة فيُنظَر : كم مرة طلقها ؟
فإن كان طلقها مرتين وهذه هي الثالثة فلا يجوز له إرجاعها ولا يستطيع ذلك حتى تتزوّج زوجا غيره ، ويدخُل بها ، لقوله تعالى : (الطَّلاقُ مَرَّتَانِ) ، ثم قال بعد ذلك في الثالثة : (فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ) .
يعني : إذا طلقها الطلقة الثالثة ، فلا تَحِلّ له إلاّ بعد أن يتزوّجها غيره ، ويُشتَرَط لذلك أن يدخل بها ، فإن امرأة رفاعة القرظي أتَت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : كُنت عند رفاعة فَطَلّقني فَأَبَتّ طلاقي ، فَتَزَوَّجت عبد الرحمن بن الزبير إنما معه مثل هدبة الثوب !
فقال : أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة ؟ لا ، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك . وأبو بكر جالس عنده وخالد بن سعيد بن العاص بالباب ينتظر أن يُؤذن له ، فقال : يا أبا بكر ألا تسمع إلى هذه ما تجهر به عند النبي صلى الله عليه وسلم ؟ فلا والله ما يزيد رسول الله صلى الله عليه وسلم على التبَسُّم ! رواه البخاري ومسلم .

والغضب الذي يعرِف معه الإنسان ما يتكلَّم به ليس غضبا شديدا يُعفَى عن تصرّفات صاحبه ولا يُؤاخذ به .
فالطلاق في حال غضب يعرِف الغضبان ما يقول : يقع معه الطلاق ، إذا كان الطلاق وقَع في طُهر لم يقع فيه جِماع .

وعليكم مراجعة المحكمة الشرعية لمعرفة تفاصيل الطلاق ووقوعه .
وهل انقضت العِدّة أوْ لا ؟
وإذا انقضت العِدّة لَزِم عقد جديد إذا لم يكن الطلاق بائنا .

وسبق :
هل وَقَع الطلاق الثاني ، وماذا يلزمني ؟
http://al-ershaad.com/vb4/showthread.php?t=8583


والله تعالى أعلم .


المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد



الساعة الآن 07:50 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى