منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية

منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية (http://al-ershaad.net/vb4/index.php)
-   قسم الأسرة المسلمة (http://al-ershaad.net/vb4/forumdisplay.php?f=13)
-   -   توفي الزوج أثناء عدة الطلاق فكيف تكون عدة المرأة في هذه الحالة ؟ (http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=7251)

راجية العفو 16-03-2010 09:31 PM

توفي الزوج أثناء عدة الطلاق فكيف تكون عدة المرأة في هذه الحالة ؟
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله خيراً
سؤالي للشيخ حفظه الله


توفي الزوج أثناء عدة الطلاق فكيف تكون عدة المرأة في هذه الحالة ؟


وبارك الله لك

http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif


الجزاب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آمين ، ولك بمثل ما دعوت .

إذا كان الطلاق رجعيا ، فعليها العِدّة .
قال القرطبي : أجْمَع العُلَمَاء على أنَّ مَن طَلَّق زَوْجَته طَلاقًا يَمْلِك رَجْعَتَها ثم تُوفِّي قَبل انْقِضَاء العِدَّة أنَّ عَليها عِدَّة الوَفَاة وتَرِثُه . اهـ .
وذلك لأنَّ الغُنْم بِالغُرْم ، فَكَما يُحْكَم لَها بالإرْث تُلْزَم بِالعِدَّة والإحْدَاد .

والله تعالى أعلم .


المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد

راجية العفو 24-10-2012 03:00 PM

طلقها زوجها ومات بعد شهر فهل تلزمها عِدة الوفاة ؟
 

السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شكراً لكم على الجهود الطيبة
امرأة طلقها زوجها واستلمت ورقة الطلاق ومات بعد شهر من ذلك هل يلزمها عدة الطلاق أم عدة الوفاة ؟


http://www.riadalsona.com/upload/file-1346793084bg.gif

الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وشكرا لك .

إذا كان الطلاق رجعيا ، فعليها عِدّة الوفاة .
قال القرطبي : أجْمَع العُلَمَاء على أنَّ مَن طَلَّق زَوْجَته طَلاقًا يَمْلِك رَجْعَتَها ثم تُوفِّي قَبل انْقِضَاء العِدَّة أنَّ عَليها عِدَّة الوَفَاة وتَرِثُه . اهـ .

وقال الصنعاني : لا إحْدَاد على الْمُطَلَّقَة ، فإن كَان رَجْعِيًّا فإجْمَاع . اهـ .
أي : إذا كان الطَّلاق رَجْعِيًّا فإنَّ الْمَرْأة تَعْتَدّ في هذه الْحَالة بإجْمَاع العُلَمَاء .
وذلك لأنَّ الغُنْم بِالغُرْم ، فَكَما يُحْكَم لَها بالإرْث تُلْزَم بِالعِدَّة والإحْدَاد .

وأما إذا كان الطلاق بائنا – لا يملِك الزوج إرجاعها – فلا عِدّة عليها .
قال الشوكاني : البائنة لا إحداد عليها عند الجمهور . اهـ .

وإذا كانت مُطلّقة طلاقا رَجْعِيًّا فلها نصيبها مِن ميراثه .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : المطلقة إن كانت مُطَلَّقة طلاقا رجعيًا ، ومات زوجها ، وهي في العِدّة ورثته باتفاق المسلمين ، وإن كان الطلاق بائنا كالمطلقة ثلاثًا ، ورثته أيضًا عند جماهير أئمة الإسلام ، وبه قضى أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي اللّه عنه لما طلق عبد الرحمن بن عوف زوجته بنت الأصبغ الكلبية ، طلقها ثلاثا في مرض موته ، فشاور عثمان الصحابة فأشاروا على أنها ترث منه ، ولم يُعْرَف عن أحد من الصحابة في ذلك خلاف . اهـ .


والله تعالى أعلم .



المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد



الساعة الآن 05:31 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى