منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية

منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية (http://al-ershaad.net/vb4/index.php)
-   إرشـاد الزكـاة والصدقـة (http://al-ershaad.net/vb4/forumdisplay.php?f=11)
-   -   توفيت جدته رحمها الله ويريد أن يتبرع بمصاحف يصل أجرها إلى جدته (http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=10791)

ناصرة السنة 07-11-2012 09:00 PM

توفيت جدته رحمها الله ويريد أن يتبرع بمصاحف يصل أجرها إلى جدته
 

السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

شيخنا الكريم هذا سؤال من أحد الإخوة يقول فيه : توفيت جدته رحمها الله ويريد أن يتبرع بمصاحف حتى يكون أجرها يصل إلى جدته .

فما حكم ذلك فضيلة الشيخ ؟

ووفقكم الله لما فيه الخير

http://www.riadalsona.com/upload/file-1346793084bg.gif

الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

ووفّقَك الله لِكل خير .

يجوز أن يَتَبَرَّع بِمَصَاحِف لتكون وقْفًا لِجدّته ، ويكون أجْر القراءة منها لِجدّته ؛ لأن هذا له حُكم الصدقة الجارية ، كما في قوله عليه الصلاة والسلام : إن مما يَلحق المؤمن مِن حسناته بعد موته ، عِلْمًا نَشَره ، أو وَلَدا صالِحًا تَركَه ، أو مُصْحَفًا وَرّثه ، أو مَسجدا بَناه ، أو بيتًا لابن السبيل بَناه ، أو نهرا أجْراه ، أو صدقة أخرجها مِن مَالِه في صِحّته تَلْحَقه بعد موته . رواه ابن ماجه ، وصححه الألباني .

وهذا وإن كان فيما يتركه الإنسان بعد موته ، إلاّ أن تبرّع الولد داخل في ذلك ، لِعموم قوله عليه الصلاة والسلام : إن أطيب ما أكَلْتُم مِن كَسْبِكم ، وإن أمَوال أولادِكم مِن كَسْبِكم . رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه ، وصححه الألباني وحسّنه الأرنؤوط .

كما أنه داخِل في عُموم قوله عليه الصلاة والسلام : مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَنْفَعْهُ . رواه مسلم .

وسبق :

الصدقة الجارية عن الميت
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=388

والله تعالى أعلم .

المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد



الساعة الآن 03:34 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى