منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية

منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية (http://al-ershaad.net/vb4/index.php)
-   إرشـاد المعامـلات (http://al-ershaad.net/vb4/forumdisplay.php?f=29)
-   -   ما حُكم بيع كُتب قديمة وُرِثت من قسيس ، وهي كُتب للنصارى ؟ (http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=7649)

ناصرة السنة 20-03-2010 05:23 PM

ما حُكم بيع كُتب قديمة وُرِثت من قسيس ، وهي كُتب للنصارى ؟
 
أنا شاب لي صديق كان له جد يعمل قسيسا ولكنه هداه الله للإسلام وعندما توفي ورث ذلك الصديق مكتبة كاملة كانت لجده ومن ضمن هذه الكتب كتب قديمة جدا تصل إلى حد

أننا يمكن أن ندعوها أثر تاريخي ، وعليه فقد قال لي إني أريد بيع كتاب منهم ومن أول

وهلة تخيلت أنا وهو أنه لن يبلغ أكثر من 500 دولار وعليه أخذته منه واكتشفت بمحض الصدفة أن الكتاب أثري جدا يبلغ عمره 1500 عام والذي ( يحتويه معتقدات وصـلوات وأدعية خاصة بالديانة المسيحية ) وعليه فوجئت بأحد الأثرياء يعرض على مبلغ ضخم جدا

وعليه سددت إلى صاحبي المبلغ الذي اتفقت معه عليه ولم أُبلغه بأن الكتاب أثمن مما تصورنا أنا وهو قبل أن أقبل شراءه منه وأصبح الكتاب ملكي , وكذلك اتفقت مع الثرى على بيع الكتاب له .

سؤالي :

هل حلال بيع هذا الكتاب أصلا على ما به من معتقدات دينية تخالف دين الإسلام رغم أني كبياع لا أبيع عقيدة وإنما أبيع أثر والمشترى كذلك وأيضا إذا كان حلال البيع

فإن الصديق الذي كان يمتلك الكتاب في الأصل يجهل قيمته يجب على إبلاغه أم لا رغم أني عندما اشتريته منه كنت أيضا أجهل قيمته ، ولكني بعد أن عرفت عجلت بالشراء منه ؟؟

الرجاء إفتائي من جميع الأوجه


http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif

الجواب

لا يَجوز بيع مثل هذه الكُتب للنصارى ، لأنهم يستعينون بها على كُفرِهم وشِركهم .

ويَجوز أن تُباع لمكتبات إسلامية تحتفظ بها ، بحيث تكون القراءة فيها للنقد ، أو للاستدلال بما فيها من حق على ما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم .

وإذا علمت بهذا فلا يَجوز لك بيع المخطوطات على نصراني ، ولا على مسلم يَجهل ما فيها ، وإنما تُباع على جهة علمية ، كالمكتبات الإسلامية العامة .



وبالنسبة للشراء من صديقك ، فيجب عليك أن تنصح له ، وأن لا تشتري منه ما يَجهل قيمته ، ومن هذا الباب نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقّي الرُّكبان ،حتى يَرِدوا السوق ، لأنهم قبل وُرود السوق لا يَعرفون الأسعار .

وإذا كان الفرق كبيرا ، فإن هذا يَدخل في الغَبْن أيضا ، فلو رفع صاحبك دعوى وادّعى الغبن والخسارة في السلعة وَجب ردّها عليه أو دفع الفرق .

هذا فيما إذا كان في سلعة يجوز بيعها .

أما هذه المخطوطات فقد سبق أنه لا يَجوز بيعها على النصارى .

والله تعالى أعلم .

المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مركز الدعوة والإرشاد


الساعة الآن 05:19 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى