منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية

منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية (http://al-ershaad.net/vb4/index.php)
-   قسم الأسرة المسلمة (http://al-ershaad.net/vb4/forumdisplay.php?f=13)
-   -   هل يجوز أن يُخَصّ بعض الأولاد بالعطية دون غيره من الأولاد ؟ (http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=6257)

راجية العفو 08-03-2010 09:20 PM

هل يجوز أن يُخَصّ بعض الأولاد بالعطية دون غيره من الأولاد ؟
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شيخنا الفاضل وفقك الله و نفع بك
أحد الأخوات تسأل
انا امي توفت بعد مرض استمر اربع سنوات كان الها اسهم مش كثيره في احدى الشركات الي 3اخوات متزوجات واخ واحد متزوج انا لست متزوجه في مرحلة مرض امي كنت انا ادير بالي عليها في الوقت اللي اخواتي لا مباليين في خدمتها قبل موتها بسنه تنازلت عن الاسهم باسمي بعد موتها طلبوا مني اخواتي نصيبهم ارجو منكم بان تعطوني فتوى صحيحه وهل هذا حرام
ما ردكم عليها يجزاك الخير

http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif


الجواب:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آمين ، ولك بمثل ما دعوت . ورَحِم الله والدتك .

لا يجوز لأحد أن يخصّ بعض أولاده بأعطية دُون الآخرين إلاّ بِرضاهم .
فإن بَشِير بن سعد رضي الله عنه خصّ أحد أولاده - وهو النعمان - بالعطية دون بقية أولاده ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : أفعلت هذا بِوَلدك كلهم ؟
قال : لا .
قال : اتقوا الله واعدلوا في أولادكم .
وفي رواية أنه قال له : يا بَشِير ألَكَ وَلَد سِوى هذا ؟
قال : نعم .
فقال : أكُلّهم وَهَبْت له مثل هذا ؟
قال : لا .
قال : فلا تُشْهِدني إذًا ، فإني لا أشْهَد على جَور . رواه البخاري ومسلم .
وتخصيص بعض الوَرَثَة بعطايا أو هِبات دون البقية مَعصية لله عزّ وجلّ ، ومُنازعة لله في شرْعِه ؛ فإن الله قد أعطى كل وارِث حقّه ، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام : إنَّ اللهَ أعْطَى كُلّ ذِي حَقّ حَقَّه . رواه الإمام أحمد وغيره .
قال ابن عباس رضي الله عنهما : الإضرار في الوصية مِن الكبائر ، ثم تلا : (تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّات تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (13) وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ) .

والواجب في مثل هذه الأسهم أن تُقسَم قِسمة المواريث ، أو تُبَاع وتُقسم قيمتها .

وسُئل شيخ الإسلام ابن تيمية : عن امرأة كانت مُزوّجة برجل جندي ورُزقت منه ولدين ذكر وأنثى ومات الولد الذكر ، وأن الزوج المذكور طلقها وأخَذَت البنت بكفالتها من مدة تزيد عن ثمان سنين ، وقد حصل الآن مرض شديد ، وأحضر شهودا وكتب لزوجته ألفي درهم وأختها مُطَلّقة كتب لهما الصَّدَاق ، وكانت قد أبرأته منه وهي في الشام من حين طلقها ، وكتب لأمهم خمسمائة ، ومنعني حَقّي والبنت التي له مني حَقّها من الوراثة ، ومِن حين رُزقت الأولاد ما ساواهم بشيء مِن أمور الدنيا ، وقد أعطى رزقه لها ؟
فأجاب :
إقراره لزوجته لا يَصح لا سيما أن يَجعله وصية ، فإن الوصية للوارث لا تلزم بدون إجازة الورثة باتفاق المسلمين ، وكذلك إقراره للوارث لا يجوز عند جمهور العلماء لا سيما مع التّهْمَة ، فإنه لا يجوز في مذهب أبي حنيفة ومالك والإمام أحمد وغيرهم . وكذلك إقراره بالدَّين الذي أبرأته صاحبته لا يجوز ؛ فإذا كانت قد أبرأته مِن الصَّدَاق ثم أقرّ لها به لم يَجُز هذا الإقرار ، لأنه قد عُلم أنه كَذب ، ولو جعل ذلك تمليكا لها بدل ذلك لم يَجُز أيضا عند الجمهور أن يَجعل ذلك التمليك دَينا في ذمته . وليس له منع البنت حقّها من الإرث ، ولا يمنع الْمُطَلَّقة ما يجب لها عليه وفي الحديث: " من قطع ميراثا قطع الله ميراثه من الجنة " . وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الرجل ليعمل ستين سنة بطاعة الله ، ثم يجور في وصيته ؛ فيُخْتَم له بسوء ، فيدخل النار ، وإن الرجل ليعمل ستين سنة بمعصية الله ثم يَعدل في وصيته ، فيُخْتَم له بخير ، فيدخل الجنة ، ثم قرأ قوله تعالى : (تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (13) وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ)

وهنا
طلب منّي والدي التوقيع للتنازل عن بعض أملاكه لإخواني فكيف أتصرف مع هذا الظُلم ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=10555

والله تعالى أعلم .


المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد





الساعة الآن 05:27 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى