منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية

منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية (http://al-ershaad.net/vb4/index.php)
-   قسـم الفتـاوى العامـة (http://al-ershaad.net/vb4/forumdisplay.php?f=15)
-   -   ما حكم جمع أموال الناس لأجل الأعمال الخيرية ؟ (http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=14732)

نسمات الفجر 30-07-2016 09:40 PM

ما حكم جمع أموال الناس لأجل الأعمال الخيرية ؟
 

فضيلة الشيخ عبد الرحمن - رفَع الله قَدرك -
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فضيلة الشيخ ما حُـكم جمع المال لأجل الصدقات والمشاركة في الأعمال الخيرية ؟
يعني يأتي إنسان ويقول لإخوانه يوجَد المشروع الفلاني الخيري وتوجَد أسرة محتاجة فهاتوا أموالاً أجمعها لكي أعطيهم
وهل الأفضل أن يُبلِّغ الإنسان إخوانه بالمشروع فقط أم يجوز له أن يجمع منهم أموالهم لكي يشاركوا ؟
طيب إذا كان المشروع مثلاً يكلِّف ألف ريال وأخبر الإنسان عشرة مِن إخوانه بالمشروع بحيث أن يدفع كل واحدٍ منهم 100 ريال ويجمعها هو
فهل مثل هذا يجوز ؟
وما الضابِط في المشاركة بأعمال الخير وسؤال الناس وجمع المال ، وماذا عن قِصة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تكلم وحثّ الناس لجمع الصدقات لكي يعطيها أهل الصُّـفة ؟
وجزاك الله عني وعن كل سائل خير الجزاء ووفقك الله لمرضاته وأفاض عليك مِن نعمائه وشملك برحماته وأسبغ عليك السرور والعافية .

http://www.riadalsona.com/upload/file-1346793084bg.gif

الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا

إذا كنت وعدتِه ، فعليك الوفاء بِما وَعَدْتِ ؛ لأن وَعْدك كان مُعلَّقًا بِشَرط ، وهو نَفَّذ ما تعلّق به الوعد بالوفاء .

قال ابن عبد البر : الْعِدَة وَاجِبٌ الْوَفَاءُ بِهَا وُجُوبَ سُنَّةٍ، وَذَلِكَ مِنْ أَخْلاقِ أَهْلِ الإِيمَانِ ..

وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي مَا يَلْزَمُ مِنَ الْعِدَةِ وَمَا لا يَلْزَمُ مِنْهَا :
قَالَ مَالِكٌ : وَأَمَّا الْعِدَةُ ، مِثْلُ : أَنْ يَسْأَلَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ أَنْ يَهَبَ لَهُ الْهِبَةَ ، فَيَقُولُ لَهُ : نَعَمْ ، ثُمَّ يَبْدُو لَهُ أن لا يَفْعَلَ ، فَمَا أَرَى ذَلِكَ يُلْزِمُهُ .
قَالَ مَالِكٌ : وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ فِي قَضَاءِ دَيْنٍ فَسَأَلَهُ أَنْ يَقْضِيَهُ عَنْهُ قَالَ : نَعَمْ ، وَثَمَّ رِجَالٌ يَشْهَدُونَ عَلَيْهِ فَمَا أَحْرَاهُ أَنْ يَلْزَمَهُ إِذَا شَهِدَ عَلَيْهِ اثْنَانِ .
وَقَالَ سَحْنُونٌ اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي رُجُوعِ الْعِدَةِ وَهُوَ الَّذِي عَلَيْهِ أَكْثَرُهُمْ وَهُوَ الَّذِي يَلْزَمُهُ مِنَ الْعِدَةِ فِي السَّلَفِ وَالْعَارِيَّةِ أَنْ يَقُولَ لِلرَّجُلِ اهْدِمْ دَارَكَ وَأَنَا أُسَلِّفُكَ مَا تَبْنِيهَا بِهِ أَوِ اخْرُجْ إِلَى الْحَجِّ وَأَنَا أُسَلِّفُكَ مَا يُبَلِّغُكَ أَوِ اشْتَرِ سِلْعَةَ كَذَا أَوْ تَزَوُّجْ وَأَنَا أُسَلِّفُكَ ثَمَنَ السِّلْعَةِ وَصَدَاقَ الْمَرْأَةِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِمَّا يُدْخِلُهُ فِيهِ وَيُنْشِبُهُ بِهِ فَهَذَا كُلُّهُ يَلْزَمُهُ
قَال: وَإِمَّا أَنْ يَقُولَ : أَنَا أُسَلِّفُكَ وَأَنَا أُعْطِيكَ بِغَيْرِ شَيْءٍ يَلْزَمُ الْمَأْمُورَ نَفْسَهُ ، فَإِنَّ هَذَا لا يَلْزَمُهُ مِنْهُ شَيْءٌ .

قال الغزالي :
إِذَا فَهِمَ مَعَ ذَلِكَ الْجَزْمِ فِي الْوَعْدِ ، فَلا بُدَّ مِنَ الْوَفَاءِ إِلاّ أَنْ يُتَعَذَّرَ ، فَإِنْ كَانَ عِنْدَ الْوَعْدِ عَازِمًا عَلَى أَنْ لا يَفي فهذا هو النفاق .
ثم ذَكَر حديث " ثَلاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ فَهُوَ مُنَافِقٌ ... " وحديث " أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا " ثم قال : وهذا ينـزل على عَزَمَ الْخُلْفَ ، أَوْ تَرَكَ الْوَفَاءَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ ؛ فَأَمَّا مَنْ عَزَمَ عَلَى الْوَفَاءِ فَعَنَّ لَهُ عُذْرٌ مَنَعَهُ مِنَ الْوَفَاءِ لَمْ يَكُنْ مُنَافِقًا ، وَإِنْ جَرَى عَلَيْهِ مَا هُوَ صُورَةُ النِّفَاقِ ، وَلَكِنْ يَنْبَغِي أَنْ يَحْتَرِزَ مِنْ صُورَةِ النفاق أيضاً كما يتحرز مِنْ حَقِيقَتِهِ ، وَلا يَنْبَغِي أَنْ يَجْعَلَ نَفْسَهُ معذوراً من غير ضرورة حاجزة . اهـ .

وقال السخاوي : قال النووي : قال - يعني ابن العربي - : وذهبت المالكية مذهبا ثالثا إلى أنه ارتبط الوَعْد بِسبب ، كَقَولِه : تَزَوَّج ولك كذا ، أو احْلِف إنك لا تشتمني ولك كذا ؛ وَجَب الوفاء بالوعد ، ونحو ذلك ، وإن كان وَعْدًا مُطلقا لم يَجب .

وسبق :
هل تأثم المرأة إن أعطت خادمتها جهاز مسجل واستخدمته في أمرٍ مُحرَّم ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=11465

والله تعالى أعلم .

المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية في الرياض


الساعة الآن 01:20 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى