منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية

منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية (http://al-ershaad.net/vb4/index.php)
-   إرشـاد المعامـلات (http://al-ershaad.net/vb4/forumdisplay.php?f=29)
-   -   هل يجوز وضع شرْط جزائي على البائع والمشتري في حال تراجُع أحدهما عن الشراء ؟ (http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=4949)

راجية العفو 27-02-2010 05:45 PM

هل يجوز وضع شرْط جزائي على البائع والمشتري في حال تراجُع أحدهما عن الشراء ؟
 
أريد أن أشتري قطعة أرض من إنسان آخر بقيمة 7.5 آلاف دينار وكان من شروط البيع أنه إذا تراجع أي طرف من الأشخاص (البائع -المشتري ) عن عملية البيع فأنه يدفع مبلغ 20000 دينار كشرط جزاء .
هل يجوز كتابة هذا الشرط ؟ في حال كان نعم أرجو التفصيل أكثر
وجزاكم الله خيرا

http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif


الجواب:

وجزاك الله خيرا

لا يجوز مثل هذا الشرط ؛ لأن كلاًّ من البائع والمشتري لا يملك حقّ الرجوع إذا تم البيع إلاّ إذا شَرَط ذلك ، والشروط في البيع معروفة ، وهي جائزة شرعًا ، إلاّ أن تكون مُحرّمة ، لقوله عليه الصلاة والسلام : المسلمون على شروطهم إلاَّ شَرْطًا حَرَّم حلالا أو أحَلّ حَرامًا . رواه الترمذي ، وقال : هذا حديث حسن صحيح ، وصححه الألباني .

كما أنه إذا تمّ البيع ، لَزِم كلا الطرفين إلاّ إن يكون هناك خيار بينهما .

فلا حاجة أصلا إلى هذا الشرط .

كما أن الشرع جاء بالحثّ على إقالة البائع إذا نَدِم على البيع .
ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : مَن أقال نَادِمًا بَيْعَته أقَال الله عثرته يوم القيامة . رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن حبان - واللفظ له - والحاكم ، وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يُخَرِّجَاه . وصححه الألباني .

والله تعالى أعلم .


المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية في الرياض


الساعة الآن 05:00 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى