منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية

منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية (http://al-ershaad.net/vb4/index.php)
-   إرشـاد الزكـاة والصدقـة (http://al-ershaad.net/vb4/forumdisplay.php?f=11)
-   -   إذا كانت المرأة تُنفِق على أخيها فهل يجوز أن تدفع زكاتها له ؟ (http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=11818)

راجية العفو 19-09-2013 02:49 PM

إذا كانت المرأة تُنفِق على أخيها فهل يجوز أن تدفع زكاتها له ؟
 
السؤال
السلام عليكم شيخي الفاضل وبارك الله لك ولنا بعشر ذي الحجة
سؤالي يا شيخ هل يجوز لي أن أدفع زكاتي لمساعدة أخي في بناء منزله برغم أن أخي لا يعمل (ويعتبر مريض نفسي) وأب لـ3 أبناء ويسكن في غرفه في بيت الوالدة، وأنا أصرف عليه وأبنائه من حر مالي ومن زكاتي برغم أن زكاتي مبلغ 8000 آلاف والباقي سأكمله من مالي !
وجزاك الله خير ونفع بك وبعلمك ولا حرمت الأجر اللهم آمين



الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آمين ، ولك بِمثل ما دعوت .

قال شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : مَن تجب نفقتهم لا يجوز إعطاؤهم مِن الزكاة ، مثل أن يكون أخًا للإنسان وهو غَنِيّ ، فإن كان ماله يَتَّسع للإنفاق على أخيه وأخوه فقير فإنه ينفق عليه، ولا يجوز أن يعطيه مِن زكاته .

وسُئل علماؤنا في اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة :
هل الأخ ملزم بالصرف على إخوانه شرعا ؟
فأجابت اللجنة :
المذهب أن الإنسان تلزمه نفقة كل قريب له ؛ وذلك بثلاثة شروط :
أحدها : أن يكون فقيرا لا مال له ولا كسب يستغني به عن إنفاق غيره عليه .
الثاني : أن يكون ما ينفقه المنفق فاضلا عن نفقة نفسه ونفقة مَن هو أولى بالإنفاق عليه مِن ذلك الشخص الْمُنْفَق عليه ، كَزوجه ووالده وولده ؛ لِقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه جابر بن عبد الله : إذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه ، فإن كان فَضل فَعَلى عياله ، فإن كان فَضل فَعَلى قرابته .
الثالث : أن يكون الْمُنْفِق وارِثا بالفعل ؛ لقوله تعالى : (وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ) ، وذلك أن بَيْن المتوارثين قرابة تقتضي كَوْن الوارث أحق بِمَالِ الموروث مِن سائر الناس ، فتعين أن يختص بوجوب نفقته عليه دون غيره ، ولا يؤثِّر على وُجوب النفقة كَوْن الْمُنْفَق عليه ليس وارِثا للمُنْفِق. وبهذا قال الحسن ومجاهد والنخعي وقتادة والحسن بن صالح وابن أبي ليلى وأبو ثور .
فإن كان للفقير أكثر مِن وارث يستطيع النفقة فإن نفقته على ورثته بِقَدر إرثهم ، ما لم يكن أحد الورثة أبًا ، فإن كان فيهم أب وَجَبت النفقة عليه وَحْده ، لقوله تعالى : (وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ) وقوله صلى الله عليه وسلم لهند زوجة أبي سفيان : خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف . اهـ .

هذا بالنسبة للأخ مع أخيه .

أما الأخت فإن الْحُكم يختلف ، فيجوز أن تُعطِي أخيها ؛ لأنه لا يجب عليها أن تُنفِق على أخيها .

والله تعالى أعلم .


المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد


الساعة الآن 08:40 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى