منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية

منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية (http://al-ershaad.net/vb4/index.php)
-   قسم أراشيف الفتاوى المكررة (http://al-ershaad.net/vb4/forumdisplay.php?f=42)
-   -   يعمل في سوبر ماركت تبيع الدخان والمجلات الخليعة فما حكم عمله ؟ (http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=16329)

راجية العفو 17-10-2017 10:31 PM

يعمل في سوبر ماركت تبيع الدخان والمجلات الخليعة فما حكم عمله ؟
 

السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
شيخنا الفاضل عبدالرحمن السحيم هذه رسالة وصلت من خلال بريد الموقع من أحد الأخوة يقول فيها :
أنا شاب مسلم ذهبت الي بريطانيا للدراسة فوجدت عمل يساعدني في العيش و في الرسوم وهذا العمل في أحدي محطات الوقود التي بها سوبر ماركت كبير لكن في هذه المحطة يباع السجائر وانا الذي اناول الزبائن وجزء من المجلات الخليعة لكن لا أناولها بل يأتي بها الذبون ويدفع لي تكلفتها هل هذا العمل حرام ؟


الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

إذا كانت الْمُحرّمات تُباع في تلك المحلاّت ، فلا يجوز العمل فيها .
وإذا كانت الخمر تُباع فيها أيضا ، فالمسألة أشدّ وأخطر ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لَعَن في الخمر عشرة .
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لعنت الخمرة على عشرة وُجوه : لُعنت الخمر بِعينها وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها . رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه ، وصححه الألباني والأرنؤوط .

سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن خياط خَاطَ للنصارى سَير حرير فيه صليب ذهب . فهل عليه إثم في خياطته ؟ وهل تكون أجرته حلالاً أم لا ؟
فأجاب رحمه الله :
نعم ، إذا أعان الرجل على معصية الله كان آثما ، لأنه أعان على الإثم والعدوان ، ولهذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم الخمر وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومشتريها وساقيها وشاربها وآكل ثمنها . وأكثر هؤلاء كالعاصر والحامل والساقي إنما هم يُعاونون على شربها . اهـ .

سُئل شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :
امرأة تعمل في الخياطة وتخيط للناس حسب أذواقهم ورغباتهم، فمنهم من يريد الواقي، ومنهم من يريد العاري والفاضح، هل عليها إثم إذا استجابت لرغبة الصنف الثاني واشتغلت لهم على رغباتهم ؟
فأجاب رحمه الله : نعم ، عليها إثم ؛ لأنها مُعينة على الإثم والعدوان، والله يقول سبحانه : (وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) ، فليس لها أن تُعين المرأة التي قد ذهب حياؤها ورقّ دِينها وضَعف خوفها من الله عز وجل - ليس لها أن تُعينها على الفجور وأسباب الفجور ، فاللباس العاري هذا فُجور وشرّ عظيم وبلاء كبير ، ووسيلة إلى الفساد العظيم ، فليس لها أن تُعينها على ذلك لا في الخياطة ولا في التفصيل ولا في الكلام أيضا ولا في تسهيل الأمر ، بل عليها أن تمتنع مِن ذلك وتُشدِّد في ذلك وأن تُحذِّر مِن ذلك ، فالمؤمن والمؤمنة كلاهما يأمران بالمعروف وينهيان عن المنكر ، كما قال الله سبحانه : (وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ) ، فهذا مِن هذا الباب من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وليس لها أن تتساهل في هذا الأمر مِن أجل الطمع في المال ، بل يجب عليها أن تُنَبِّه على هذا الأمر وألاّ يُعان مسلم على معصية .

وهنا :
هل يجوز العمل في بناء وتشطيب الكنائس ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=13074

والله تعالى أعلم .


المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية



الساعة الآن 12:24 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى