منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية

منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية (http://al-ershaad.net/vb4/index.php)
-   إرشـاد الحـج والعمـرة (http://al-ershaad.net/vb4/forumdisplay.php?f=22)
-   -   مَن كان يسكن خارج مدينة جُدة ويملك بيتًا فيها هل يجوز له الإحرام منه ؟ (http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=15069)

نسمات الفجر 07-09-2016 10:34 PM

مَن كان يسكن خارج مدينة جُدة ويملك بيتًا فيها هل يجوز له الإحرام منه ؟
 
بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ
إذا كان الإنسان يقيم في مدينة الطائف ولكنه يمتلك بيتًا في مدينة جُدة
فهل يجوز له أن يحرِم بالحج أو العمرة مِن مدينة جُدَّة ؟
وهل ينطبق الحُكم على بناته غير المتزوجات

شكر الله لكم فضيلة الشيخ ورفع الله قَـدركم ورضي الله عنكم وفتح الله عليكم أبواب الخير .

عبد الرحمن السحيم 09-09-2016 10:12 AM

الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آمين ، ولك بمثل ما دعوت .

يُحرِم بالحج مِن حيث عقد نِيّة الحج .
فإن نَوى الحج مِن الطائف لم يَجُز له مُجاوزة الميقات دون إحرام .
وإن نَوى الحج مِن جُدّة أحرَم مِن جُدّة ؛ لِقول رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المواقيت : هُنَّ لَهُنّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ , مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ أَوْ الْعُمْرَةَ . وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ : فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ , حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ . رواه البخاري ومسلم .

وسواء في ذلك : الرَّجل ومَن يَعُول ، فالْحُكم لا يَختَلِف .

وهنا تنبيه على مُجاوزة الميقات بالملابِس تَهَرُّبا مِن التصاريح ، فإن الذي يَرتَكِب المحظور آثِم إلاّ المعذور شَرْعا .

قال الإمام النووي : ويجبُ على الْمُحرِم التحَفّظ مِنْ هذه المحرَّمَات إلاّ في مَواضع العُذْر الذي نبَّهْنَا عليه .
ورُبمَا ارْتكَبَ بعضُ العَامةِ شيئا مِن هذه الْمُحرَّمات وقال : أنَا أفْتدِي ! مُتوهِّماَ أنهُ بالْتزِام الْفِدْية يَتَخَلَّصُ مِنْ وَبَال المعصية ، وذلك خَطَأ صَريحٌ ، وجَهْلٌ قَبيح ، فإنَّهُ يَحْرُمُ عليه الفعلُ ، وإذَا خَالَفَ أَثمَ ، وَوَجَبَت الفِدْيةُ . وليست الْفِدْيةُ مُبِيحَةَ للإقْدَام على فِعل الْمُحرَّم .
وجَهَالَةُ هذا الفاعل كَجَهالَة مَنْ يقُولُ : أنَا أشربُ الخمر وأزني والْحدُّ يُطَهرني !
ومَنْ فَعَلَ شيئاً مما يُحْكَمُ بتَحْريمه ، فقد أخْرَجَ حَجهُ عن أنْ يكونَ مَبْرورا . اهـ .

وسبق في شرح العمدة :
الحديث الـ 216-217 المواقيت المكانية
http://saaid.net/Doat/assuhaim/omdah/212.htm

وسبق الجواب عن :
مَن جاوز الميقات هل يُقيم أربعة أيام فيكون مقيما بذلك ثم يُحرِم مِن دون الميقات ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?p=18298

والله تعالى أعلم .


الساعة الآن 09:06 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى