منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية

منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية (http://al-ershaad.net/vb4/index.php)
-   قسم الأسرة المسلمة (http://al-ershaad.net/vb4/forumdisplay.php?f=13)
-   -   سؤال عن الأدلة في عدم وقوع الطلاق في الحيض (http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=13732)

راجية العفو 26-09-2015 12:07 AM

سؤال عن الأدلة في عدم وقوع الطلاق في الحيض
 

السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

شيخنا العزيز..عندي سؤالي عن الدليل في عدم وقوع الطلاق في الحيض..و اعلم انه افتى بذلك عدد من العلماء مثل شيخ الاسلام ابن تيمية و تلميذه ابن القيم و الامام الشوكاني و الشيخ ابن عثيمين و ابن باز رحمهم الله...وغيرهم.
لكن بالاطلاع على الاحاديث في كتب الصحاح والسنن نجد جميعها تذكر انه احتسبت تطليقة ابن عمر...فمنها رد ابن عمر عن سؤال اتحتسب فأجاب بنعم و قول ابن عمر اما انها بانت منك ان كنت طلقتها ثلاثا --- الخ...و منها قول ابن عمر فحسبت علي بتطليقة او قوله ارايت ان عجز و استحمق...ولكن علماؤنا يقولون ان القول الراجح هو عدم وقوع الطلاق في الحيض..و بما انني ابتليت بهذا لكوني طلقت من قبل في الحيض فلا زال الشك يساورني كلما اطلعت على هذه الاحاديث. لذا اردت ان تطمئن نفسي بالدليل..فما هو دليل عدم وقوعه و كيف يجاب على هذه الادلة التي يذكر انها احتسبت على ابن عمر تطليقة.

http://www.riadalsona.com/upload/file-1346793084bg.gif

الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

مِن القواعد عند أهل العِلْم : العِبْرَة بِما رَوى لا بِما رأى .
ورواية ابن عمر أقوى مِن رأيه .
فَرِوايته المرفوعة ليس فيها أنها حُسِبَت عليه طلقة ؛ فقد جاء في رواية في الصحيحين :
أنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهْيَ حَائِضٌ ، فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا ، فَإِذَا طَهُرَتْ فَأَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا .

وفي رواية أبي داود والنسائي ما هو أصْرَح :
إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِىَ حَائِضٌ . قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : فَرَدَّهَا عَلَيّ وَلَمْ يَرَهَا شَيْئًا ، وَقَالَ : إِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْ أَوْ لِيُمْسِكْ . وصححه الألباني في " الإرواء " .

فَحَمل العلماء قوله عليه الصلاة والسلام : " فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا " على المراجعة التي هي الرجوع إلى المرأة ، وليست المراجعة التي بعد الطلاق ؛ لأنها لو كانت هي لَمَا قال له بعد ذلك : " فَإِذَا طَهُرَتْ فَأَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا " .
ولأن ابن عمر ظنّ أنه أوْقَع الطلاق ، فأمَره عليه الصلاة والسلام بِما فَهِم .

وحَكى ابن عبد البر وابن قدامة أن وُقوع الطلاق في حال الحيض هو قول جمهور عامة أهل العِلْم .
ومشايخنا : الشيخ ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله يُفْتُون بِعدم وقوع الطلاق إذا طلّق في الحيض .
وشيخنا الشيخ عبد الكريم الخضير – حفظه الله ونفع به – يقول بـ :
إبطال جميع التصرفات الشرعية إذا وَقَع فيها ما ليس مِن أمْرِه عليه الصلاة والسلام
http://www.khudheir.com/text/5380

والله تعالى أعلم .


المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية



الساعة الآن 01:37 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى