منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية

منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية (http://al-ershaad.net/vb4/index.php)
-   إرشــاد الـصــلاة (http://al-ershaad.net/vb4/forumdisplay.php?f=9)
-   -   بالنسبة للمسح على الجورب (http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=144)

عبق 07-02-2010 04:01 PM

بالنسبة للمسح على الجورب
 
السلام عليكم شخنا الفاضل
بالنسبة للمسح على الجورب
نعلم أنه يأخذ حكم المسح على الخفين
ويكون لمدة يوم وليلة للمقيم
وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر
فمتى يبدأ حساب اليوم والليلة ـ مثلا ـ للمقيم
هل من لحظة لبس الجورب ؟
أم من لحظة زوال الطهارة ؟
أم من لحظة أول مسح على الجورب فنبدأ حساب اليوم والليلة ؟
بارك الله فيك شيخنا

http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif

الجواب /

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وبارك الله فيك .

يبدأ حِسَاب اليوم والليلة للمُقِيم من أوَّل مَسْح بعد الْحَدَث .
ولا علاقة للمسح بِما مُسِح قبل انتقاض الوضوء ، ولا بِما صلَّى به في الوضوء الأول ، أي : ما كان قبل الحدث لا يُعتبَر في الْمُدَّة .
مثلا :
لو توضأ المسلِم قبل صلاة المغرب ، ثم لَبِس الجوارب ، وبَقِي على طهارته ، ثم صلّى المغرب والعشاء وهو على طهارته الأولى ، فلا يُحتَسب هذا مِن مُدَّة الْمَسْح ؛ لأنَّ العِبْرَة بالْمَسْح ، ففي الحديث : الْمَسْح على الْخُفَّين للمسافر ثلاثة أيام ، وللمقيم يوم وليلة . رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه .
وعند مسلم من طريق شريح بن هانئ قال : أتيت عائشة أسألها عن المسح على الخفين ، فقالت : عليك بابن أبي طالب فَسَلْه ، فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فسألناه ، فقال : جَعَل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ، ويوما وليلة للمقيم .

وفي المثال السابق : مَن لَبِس الجوارب على طهارة قبل المغرب ثم صلى المغرب والعشاء بِطهارته الأولى ، ثم نام ، فالنوم ناقِض للوضوء ، ولا يُعتَبَر نقض الوضوء بداية للمَسْح .
إذا فمتى يبدأ المسح ؟
يبدأ إذا توضأ لِصلاة الفجر مثلا ، أو لِصلاة الليل ، فيبدأ في حقِّـه اليوم والليلة من وقت الْمَسْح ، ويستمر للمُقيم إلى نفس الوقت من اليوم الذي يليه .
فلو مسح لصلاة الفجر مثلا عند الساعة الخامسة ، فإنه يمسح إلى الساعة الخامسة من اليوم الذي يليه .
وسواء مسَح لِكُلّ صلاة أو صلّى أكثر مِن صلاة بِمسح واحد ، فإن المعتبر الْمُدَّة ، وهي يوم وليلة ، أي : أربع وعشرين ساعة من بداية المسح الذي يَكون بعد الْحَدَث .

سبق شرح أحاديث المسح على الخفين من أحاديث عمدة الأحكام
وهي هنا :
http://saaid.net/Doat/assuhaim/omdah/019.htm
وهنا :
http://saaid.net/Doat/assuhaim/omdah/020.htm

والله تعالى أعلم .



فضيلة الشيخ/ عبد الرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد


الساعة الآن 04:32 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى