منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية

منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية (http://al-ershaad.net/vb4/index.php)
-   إرشــاد الـصــوم (http://al-ershaad.net/vb4/forumdisplay.php?f=10)
-   -   مَن كانت عليه كفارة صيام ستة أشهر هل يلزمه صيامها متتابعات ؟ (http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=12964)

راجية العفو 14-02-2015 10:27 PM

مَن كانت عليه كفارة صيام ستة أشهر هل يلزمه صيامها متتابعات ؟
 

السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


افتوني جزاكم الله خير

سؤال لاحد الاخواة في المنتدى

امراءه وزوجها قاما بالافطارثلاث ايام عمدآ في رمضان


المطلوب جزاكم الله خير


أ/هل يصوم الرجل الستة اشهر متواصله ؟ وهل يجوز التفريق بينها لانه ليس له طاقه في

صيامها متواصله؟ وكذلك المراءه؟

(يعني يصوم شهرين ويستريح شهر ثم يكمل شهرين ويستريح شهر ثم يكمل شهرينه الاخير)


ب/ اكتشفة زوجة الرجل انها حامل ولاتستطيع الصوم هل تطعم عن كل يوم ام ماذا تفعل؟


الان الرجل اكمل شهرين هل له ان يكمل الشهرين التاليه بعد رمضان


افيدوني جزاكم الله خير

http://www.riadalsona.com/upload/file-1346793084bg.gif

الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا .

لا يجب أن يكون صيام كفارة إفطار ستة أيام متواصلة ؛ إلاّ أن صيام الشهرين يجب أن يكون متواصِلا .
وعلى الإنسان أن يُبادِر إلى قضاء الكفارة التي لزِمته ؛ لأنها مُتعلِّقَة بالذِّمّـة .
ولو صام الإنسان صيام الكفارة ثم أدركه رمضان ويوم العيد فإنه لا ينقطع التتابُع ، إلاّ أنه لا يُفطِر غير يوم العيد ، ثم يُواصِل صيام الكفارة .

قال ابن قدامة في المغني : وَمِنْ ابْتَدَأَ صَوْمَ الظِّهَارِ مِنْ أَوَّلِ شَعْبَانَ ، أَفْطَرَ يَوْمَ الْفِطْرِ ، وَبَنَى ، وَكَذَلِكَ إنَّ ابْتَدَأَ مِنْ أَوَّلِ ذِي الْحِجَّةِ ، أَفْطَرَ يَوْمَ النَّحْرِ وَأَيَّامَ التَّشْرِيقِ .
وَبَنَى عَلَى مَا مَضَى مِنْ صِيَامِهِ وَجُمْلَةُ ذَلِكَ ، أَنَّهُ إذَا تَخَلَّلَ صَوْمَ الظِّهَارِ زَمَانٌ لا يَصِحُّ صَوْمُهُ عَنْ الْكَفَّارَةِ ، مِثْلُ أَنْ يَبْتَدِئَ الصَّوْمَ مِنْ أَوَّلِ شَعْبَانَ ، فَيَتَخَلَّلَهُ رَمَضَانُ وَيَوْمُ الْفِطْرِ ، أَوْ يَبْتَدِئَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ ، فَيَتَخَلَّلَهُ يَوْمُ النَّحْرِ وَأَيَّامُ التَّشْرِيقِ ، فَإِنَّ التَّتَابُعَ لا يَنْقَطِعُ بِهَذَا ، وَيَبْنِي عَلَى مَا مَضَى مِنْ صِيَامِهِ .
وقال : إنْ ابْتَدَأَ الصَّوْمَ مِنْ أَوَّلِ شَعْبَانَ ، أَجْزَأَهُ صَوْمُ شَعْبَانَ عَنْ شَهْرٍ ، نَاقِصًا كَانَ أَوْ تَامًّا .
وَأَمَّا شَوَّالٌ ، فَلا يَجُوزُ أَنْ يَبْدَأَ بِهِ مِنْ أَوَّلِهِ ؛ لأَنَّ أَوَّلَهُ يَوْمُ الْفِطْرِ ، وَصَوْمُهُ حَرَامٌ ، فَيَشْرَعُ فِي صَوْمِهِ مِنْ الْيَوْمِ الثَّانِي ، وَيُتَمِّمُ شَهْرًا بِالْعَدَدِ ثَلاثِينَ يَوْمًا .
وقال أيضا : وَيَجُوزُ أَنْ يَبْتَدِئَ صَوْمِ الشَّهْرَيْنِ مِنْ أَوَّلِ شَهْرٍ ، وَمِنْ أَثْنَائِهِ ، لا نَعْلَمُ فِي هَذَا خِلافًا ؛ لأَنَّ الشَّهْرَ اسْمٌ لِمَا بَيْنَ الْهِلالَيْنِ وَلِثَلاثِينَ يَوْمًا ، فَأَيُّهُمَا صَامَ فَقَدْ أَدَّى الْوَاجِبَ ، فَإِنْ بَدَأَ مِنْ أَوَّلِ شَهْرٍ ، فَصَامَ شَهْرَيْنِ بِالأَهِلَّةِ ، أَجْزَأَهُ ذَلِكَ ، تَامَّيْنِ كَانَا أَوْ نَاقِصَيْنِ ، إجْمَاعًا . اهـ .

وعلى هذا لو صام شهر رجب وشهر شعبان أجزأه عن شهرين .

والمرأة إذا كانت لا تستطيع الآن صيام الكفارة فتؤخِّر ذلك حتى تضع حملها .

والله تعالى أعلم .


المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية



الساعة الآن 04:06 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى