منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية

منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية (http://al-ershaad.net/vb4/index.php)
-   إرشـاد المعامـلات (http://al-ershaad.net/vb4/forumdisplay.php?f=29)
-   -   سؤال عن تقسيم راتب المتقاعِد على ورثته (http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=14861)

نسمات الفجر 01-09-2016 11:04 PM

سؤال عن تقسيم راتب المتقاعِد على ورثته
 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1ـ توفي رجل وترك لزوجته وأولاده الراتب التقاعدي من جهة عمله وتم تقسيم هذا الراتب ضمن جهة العمل لقوانين خاصة واتضح من هذه القوانين أنه ينص على أن من بلغ 24 سنة من الأولاد الذكور لا يدخل من المستحقين لهذا للراتب علما أن أحد أبنائه قد بلغ هذا السن فهل يجوز له أن يتفق مع أهله عند استلام الراتب يقسم بطريقتهم وليس بطريقه جهة عمل والدهم علما أن لهم 3 إخوة قاصرين ؟ إذا كان الجواب (لا) فهل يرد المبلغ الذي أخذه من هذا الراتب علما أنه أخذ منه ما يقارب السنتين ونصف وهو مبلغ كبير وهو باحث عن عمل منذ وفاة والده وهو الوكيل عن أهل البيت والقاصرين معا ؟
2_وآخر اشترى له والده سيارة وهو باحث عن عمل ولما توفي والده اختلف لمن هذه السيارة هل تدخل من ضمن الورثة أم تكون له علما أنها ما زالت الملكية باسم والده لاحتياطات كان والدهم يحتاط منها ؟
وجزاكم الله خير الجزاء

http://www.riadalsona.com/upload/file-1346793084bg.gif

الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا .

بالنسبة للراتب التقاعدي عادة يُصْرَف للقُصَّر من أولاد الرجل ، ومن تزوّج منهم أو حصل على وظيفة سَقَط حقّـه في ذلك المال ، ولذا فإنهم لا يَعتبرونه ميراثا .

وإذا اتّفَقَتِ الأسرة على تقسيم ذلك المال بطريقة مُعيّنة بعد أن تملّكوا المال ، فالأمر لا يَعدوهم ، لأنهم مَلكوا المال ولهم حق التصرّف فيه ، إلا أنه يُراعى ما يتعلّق بالقُصّر ، فلا يُتعدّى على حقّهم ، ولا يُؤكَل منه إلا بالمعروف ، وبما يُصلِح شأنهم .

والله أعلم .

المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية في الرياض


الساعة الآن 03:32 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى