منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية

منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية (http://al-ershaad.net/vb4/index.php)
-   إرشــاد الـصــلاة (http://al-ershaad.net/vb4/forumdisplay.php?f=9)
-   -   ما حكم الاقتصار على صلاة ركعتين في سنة الظهر القبلية ؟ (http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=15314)

نسمات الفجر 02-10-2016 06:46 PM

ما حكم الاقتصار على صلاة ركعتين في سنة الظهر القبلية ؟
 

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله خيراً ونفعَ بكم
شيخنا الفاضل حديث ابن عمر ( حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم عشر ركعات ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل صلاة الصبح وكانت ساعة لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها حدثتني حفصة أنه كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر صلى ركعتين)
وحديث عائشة فقوله فيه : " إنه كان لا يدع أربعا قبل الظهر "
أخي يصلي ركعتين قبل الظهر وفقاً لحديث ابن عمر ، وقال : إنه قرأ أن ركعتين من الأربعة مؤكدة .
سؤالي : من يصلي ركعتين سنة الظهر القبلية وركعتين بعده يكون عمل بالسنة ؟
وهل يجوز صلاة ركعتين فقط ؟
وجزاكم الله خيراً

http://www.riadalsona.com/upload/file-1346793084bg.gif

الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آمين ، ولك بمثل ما دعوت .

الأكمل والأفضل : أن يُصلّي قبل الظهر أربعا وبعدها أربعا ، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يُصلّي قبل صلاة الظهر أربع ركعات ؛ لِمَا في حديث أُمّ حَبِيبَةَ رضي الله عنها عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قَالَ : مَنْ صَلَّى أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَأَرْبَعًا بَعْدَهَا لَمْ تَمَسَّهُ النَّارُ . قالت أُمّ حَبِيبَةَ رضي الله عنها : فَمَا تَرَكْتُهُنَّ مُنْذُ سَمِعْتُهُنَّ . رواه الإمام أحمد والنسائي ، وصححه الألباني والأرنؤوط .

والأحاديث في صلاة أربع ركعات قبل الظهر أكثر .

ففي حديث عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عنها : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لاَ يَدَعُ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ . رواه البخاري .
عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : مَنْ ثابر على اثنتي عشرة ركعة في اليوم والليلة دخل الجنة : أربعا قبل الظهر ، وركعتين بعدها ، وركعتين بعد المغرب ، وركعتين بعد العشاء ، وركعتين قبل الفجر . رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه .
وفي حديث عَلِيٍّ رضيَ اللّهُ عنه : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ . رواه الإمام أحمد . وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط : إسناده قوي .

وقال عبد الله بن السائب : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قبل الظهر بعد الزوال أربع ركعات ، ويقول : إن أبواب السماء تفتح فأحبّ أن أُقَدِّم فيها عملا صالحا . رواه الإمام أحمد . وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح.
وفي حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يُصَلّي قبل الظهر أربعا إذا زالت الشمس . فسأله أبو أيوب الأنصاري عن ذلك فقال : إن أبواب السماء تُفتح في هذه الساعة ، فأحب أن يصعد لي في تلك الساعة خير . رواه الإمام أحمد . وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط : حسن لِغيره .

وأما ما في حديث ابن عمر رضيَ اللّهُ عنهما : ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها . فهو محمول على أحد أمور :
1 - عَلَى أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَصَفَ مَا رَأَى .
2 - أَن يكون ابن عُمَر نسي رَكْعَتَيْنِ مِنَ الأَرْبَعِ ، واستبعدوه .
3 - عَلَى حَالَيْنِ فَكَانَ تَارَةً يُصَلِّي ثِنْتَيْنِ وَتَارَةً يُصَلِّي أَرْبَعًا .
4 - عَلَى أَنَّهُ كَانَ فِي الْمَسْجِدِ يَقْتَصِرُ عَلَى رَكْعَتَيْنِ وَفِي بَيْتِهِ يُصَلِّي أَرْبَعًا .
5 - أَنْ يَكُونَ يُصَلِّي إِذَا كَانَ فِي بَيْتِهِ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ، فَرَأى ابن عُمَرَ مَا فِي الْمَسْجِدِ دُونَ مَا فِي بَيْتِهِ ، وَاطَّلَعَتْ عَائِشَةُ عَلَى الأَمْرَيْنِ .
6 - الأَرْبَعُ كَانَتْ فِي كَثِيرٍ مِنْ أَحْوَالِهِ ، وَالرَّكْعَتَانِ فِي قَلِيلِهَا . وتُنظَر هذه الأقوال في " فتح الباري " لابن حجر .


ومن صَلّى ركعتين سنة الظهر القبلية وركعتين بعدها ، فإنه يكون عَمِل ببعض السنة .
ويجوز الاقتصار على صلاة ركعتين قبل صلاة الظهر ، إلاّ أن الأفضل أن يُصلّي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يُصلّي .

والله تعالى أعلم .

المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية في الرياض


الساعة الآن 12:22 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى