هل يجوز الضمان الاجتماعي لآل البيت ؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما حكم الضمان الاجتماعي لآل البيت مع حاجة الأسرة الشديدة له وجزاكم الله الفردوس الأعلى _____________________________________ الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وجزاك الله خيرا يجوز لهم ذلك إذا مُنعوا حقهم مِن الخمس . والأحاديث في تحريم الزكاة على آل البيت صحيحة ، والزكاة تَحرُم على بني هاشم وبني الْمُطَّلِبِ ، لقوله عليه الصلاة والسلام : إِنَّمَا بَنُو الْمُطَّلِبِ وَبَنُو هَاشِمٍ شَىْءٌ وَاحِد . رواه البخاري . وهذا لأنه فُرِض لهم نصيبهم من الخمس إِكْرَامًا لَهُمْ ، كما قال تعالى : (وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ) ، وقوله : (مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ) . وفي المسألة خلاف قديم . قال ابن عبد البر : وقال بِدُخُول بني المطلب مع هاشم مِن فقهاء الأمصار : الشافعي وأبو ثور وأحمد . وأما سائر الفقهاء فيقتصرون فيه على بني هاشم . اهـ . واختُلِف في صدقة التطوّع على بني هاشم ؛ فقال الإمام مالك : لا تَحِلّ الصدقة لآل محمد ، ولا بأس أن تُعْطَى مواليهم ، وإنما تَحْرُم على آل محمد الصدقة المفروضة دون التطوع . وقال الإمام الشافعي : تَحْرُم صدقة الفرض على بني هاشم وبني عبد المطلب ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمعهم في سهم ذي القربى ، وتَحِلّ صدقة التطوع عليهم وعلى كل أحد إلا النبي صلى الله عليه وسلم . قال ابن عبد البر في قوله صلى الله عليه وسلم : " لا تَحِلّ الصدقة لآل محمد " : وهذا عندنا الصدقة المفروضة ؛ لأن عبد المطلب بن ربيعة والفضل بن عباس أرادا أن يستعملهما رسول الله على الصدقة فنهاهما علي رضي الله عنه عن سؤال رسول الله فلم يقبلا منه وردا عليه قوله ، وأتيا رسول الله فسألاه ، فقال لهما : إن الصدقة أوساخ الناس ، لا تنبغي لآل محمد . وأمر لهما بما أراده من الخمس . اهـ . وقال ابن قدامة : لا نَعْلَمُ خِلافًا فِي أَنَّ بَنِي هَاشِمٍ لا تَحِلُّ لَهُمْ الصَّدَقَةُ الْمَفْرُوضَةُ . اهـ . وقد نصّ أهل العلم على أن آل البيت إذا مُنِعُوا سهمهم مِن الغنيمة فإن الصدقة تَحِلّ لفقيرهم . وهنا : هل تعتبر كفالة طالب علم من آل البيت (صــدقــة) بالتالي لا يجوز كفالته.؟ http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=3582 والله تعالى أعلم . المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم |
الساعة الآن 10:41 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by
Sherif Youssef
يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى