منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية

منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية (http://al-ershaad.net/vb4/index.php)
-   إرشــاد الـصــلاة (http://al-ershaad.net/vb4/forumdisplay.php?f=9)
-   -   ما هو الصحيح في سنة الجمعة، هل أصلي قبل خطبة الجمعة ركعتين؟ (http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=9149)

راجية العفو 13-09-2012 02:41 PM

ما هو الصحيح في سنة الجمعة، هل أصلي قبل خطبة الجمعة ركعتين؟
 

السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما هو الصحيح في سنة الجمعة، هل أصلي قبل الخطبة ركعتين؟
هل أصلي 4 ركعات في المسجد بعد الصلاة، وركعتين إذا رجعت للبيت؟
بصراحة تم تشتيتي في هذا الموضوع، فالرجاء الإفادة....


http://www.riadalsona.com/upload/file-1346793084bg.gif

الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

ليس للجمعة سُـنَّـة راتبة قَبْلِيّـة ، وإنما يُشرَع لِمن حضر قبل خروج الإمام أن يُصلِّي ما شاء .
لِمَا رواه الإمام البخاري من حديث سَلْمَان الْفَارِسِيّ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَتَطَهَّرَ بِمَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ ثُمَّ ادَّهَنَ أَوْ مَسَّ مِنْ طِيبٍ ثُمَّ رَاحَ ، فَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ اثْنَيْنِ ، فَصَلَّى مَا كُتِبَ لَهُ ، ثُمَّ إِذَا خَرَجَ الإِمَامُ أَنْصَتَ ؛ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الأُخْرَى .

ومَن دَخَل وقت الأذان فلْيُصلِّ ركعتين ويُخففهما ، ثم يجلس يستمع إلى الخطبة .
فقد روى الإمام مسلم من طريق أبي سفيان عن جابر بن عبد الله قال : جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب ، فجلس ، فقال له : يا سليك قُم فاركع ركعتين وتجوّز فيهما ، ثم قال : إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوّز فيهما .

وأما بعد صلاة الجمعة ، فقد اخْتُلِف في عدد الركعات بعدها .

ففي حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر ، وركعتين بعد الجمعة ، وركعتين بعد المغرب ، وركعتين بعد العشاء . رواه البخاري ومسلم .
وفي رواية للبخاري : وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين .
وفي رواية لمسلم بلفظ : فكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين في بيته .

وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من كان منكم مُصَلِّيًا بعد الجمعة فَليُصَلّ أربعا . رواه مسلم .

ولا تعارُض بين حديث أبي هريرة وبين حديث ابن عمر ؛ لأن حديث ابن عمر وَصْف لِفعله عليه الصلاة والسلام ، وحديث أبي هريرة حكاية لِقوله عليه الصلاة والسلام .

قال ابن قدامة : قال أحمد : إن شاء صلى بعد الجمعة ركعتين ، وإن شاء صلى أربعا ، وفي رواية : إن شاء سِـتًّا .
وكان ابن مسعود و النخعي وأصحاب الرأي يرون أن يُصَلِّي بعدها أربعا ؛ لِمَا روى أبو هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصل بعدها أربعا . رواه مسلم .
وعن علي وأبي موسى و عطاء و مجاهد و حميد بن عبد الرحمن و الثوري أنه يصلي سِتًّا ؛ لِمَا روي عن ابن عمر أنه كان إذا كان بمكة فصلى الجمعة تقدم فصلى ركعتين ، ثم تقدم فصلى أربعا ، وإذا كان في المدينة صلى الجمعة ثم رجع إلى بيته فصلى ركعتين ، ولم يُصَلّ في المسجد ، فقيل له ، فقال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يفعل ذلك . رواه أبو داود .
ولنا أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يفعل ذلك كله ، بدليل ما رُوي من الأخبار ، وروي عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين . متفق عليه ، وفي لفظ لِمُسْلِم : وكان لا يصلي في المسجد حتى ينصرف فيصلي ركعتين في بيته .
وهذا يدل على أنه مهما فعل من ذلك كان حسنا .
قال أحمد في رواية عبد الله : ولو صلى مع الإمام ثم لم يُصَلّ شيئا حتى صلى العصر كان جائزا ، قد فعله عمران بن حصين . وقال في رواية أبي داود : يعجبني أن يُصَلِّي ، يعني : بعد الجمعة . اهـ .


والصلاة بعد الجمعة سُنة ، وليست مِن السنن الرواتب .

وهنا :
شرح أحاديث عمدة الأحكام .. الحديث الـ 66 ، 67 في نوافل الصلاة
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=6956

والله تعالى أعلم .


المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية في الرياض


الساعة الآن 09:32 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى