منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية

منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية (http://al-ershaad.net/vb4/index.php)
-   إرشــاد الـصــلاة (http://al-ershaad.net/vb4/forumdisplay.php?f=9)
-   -   هل تجوز الصلاة على الكرسي لعذر ؟ وما حكم من يصلي نصف الصلاة قائما ونصفها قاعدا؟ (http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=14021)

محب السلف 06-03-2010 09:15 PM

هل تجوز الصلاة على الكرسي لعذر ؟ وما حكم من يصلي نصف الصلاة قائما ونصفها قاعدا؟
 
..

أرى بعض النساء يُصلّين وهن جالسات بعضهن على الكرسي و بعضهن على الأرض في الصلاة المكتوبة إما لكبر السن أو لثقل فيهن فما حكم ذلك ؟

و هناك نساء يبدو عليهن التعب و الإرهاق و هن مصابات بألم في المفاصل ومع هذا يصلين رغم ما يكونون فيه من ألم أثناء الصلاة ؟ و لا يجلسن و يقلن حتى يُقعدنا الكِبر ؟

أما وفينا طاقه نحاول و نجد فإذا تجاوز الأمر صلوا نصف الصلاة بحالتها الاعتيادية وأكملن البقية جلوسا ؟

فما الحكم و جزاك الله خيرا



الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : صَلِّ قائما ، فإن لم تستطع فقاعدا ، فإن لم تستطع فعلى جنب . رواه البخاري . و ( لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا )

فإذا لم تستطع المرأة القيام إما لثقل أو لكبر سن صلّت قاعدة ؛ إما على كرسي ، أو على الأرض ، فإن لم تستطع فإنها تُصلّي على جنب .

ومَن كان يستطيع أن يأتي بتكبيرة الإحرام قائما ؛ فإنه يجب عليه أن يُكبِّر تكبيرة الإحرام قائما ، ولو جَلس بعد ذلك ؛ لأن تكبيرة الإحرام لا تحتاج إلى وقوف طويل ، بل يُكبِّر في لحظة .

قال ابن قدامة : وإن قَدر على القيام إلا أنه يكون على هيئة الراكع كالأحدب ، أو مَن هو في بيت قصير السقف ، لا يمكنه الخروج منه ، أو في سفينة ، أو خائف لا يأمن أن يُعلم به إذا رَفع رأسه ؛ فإنه إن كان ذلك لِحَدب أو كِبر ؛ لزمه قيام مثله .

وقال : ومَن قَدر على القيام وعجز عن الركوع أو السجود ، لم يسقط عنه القيام ، ويصلي قائما ، فيُومِئ بالركوع ، ثم يجلس فيُومِئ بالسجود. اهـ .

وقال النووي : يَجِبُ أَنْ تَقَعَ تَكْبِيرَةُ الإِحْرَامِ بِجَمِيعِ حُرُوفِهَا فِي حَالِ قِيَامِهِ ، فَإِنْ أَتَى بِحَرْفٍ مِنْهَا فِي غَيْرِ حَالِ الْقِيَامِ ؛ لَمْ تَنْعَقِدْ صَلاتُهُ فَرْضًا بِلا خِلافٍ . اهـ .

وهذا في الفريضة ، أما النافلة ( السُّنة ) فلها أن تُصلّيها وهي قاعدة ولو لغير عُذر على التفصيل المتقدّم . وأما فعل بعض النساء أنهن يُصلّين واقفات مع وجود المشقة ، فإن كانت تلك المشقة يسيرة بحيث لا تضرّ بهن ولا تؤخّر الشفاء فلا حرج عليهن بل هن أخذن بالعزيمة .

قال ابن مسعود رضي الله عنه : لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق قد علم نفاقه أو مريض ، إن كان المريض ليمشي بين رجلين حتى يأتي الصلاة . رواه مسلم .

بل قد حُمل النبي صلى الله عليه وسلم بين رجلين في مرضه الذي مات فيه قلت عائشة رضي الله عنها : صلى أبو بكر بالناس ، فلما دخل في الصلاة وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفسه خِفّة فقام يُهادي بين رجلين ورجلاه تخطان في الأرض . رواه البخاري ومسلم .

وأما إذا كان ذلك الفعل يضرّ بهن فليس من البر أن يُصلّين على تلك الحال ، فإن الله يُحب أن تُؤتى رخصه ، كما يحب أن تؤتى عزائمه . كما رواه الإمام أحمد وغيره عنه عليه الصلاة والسلام .

وإذا استطاع المسلم أو المسلمة الصلاة قائماً ثم تعب وأراد أن يقعد فله ذلك . ولذا عقد الإمام البخاري رحمه الله بابا ، فقال : باب إذا صلى قاعدا ثم صح أو وجد خفة تمم ما بقى .

ثم أورد بعده قول الحسن رحمه الله : إن شاء المريض صلى ركعتين قائما وركعتين قاعدا . ثم أورد حديث عائشة رضي الله عنها أنها لم تَـرَ رسول الله صلى الله عليه وسلم يُصلي صلاة الليل قاعدا قط حتى أسنّ ، فكان يقرأ قاعدا حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحوا من ثلاثين آية أو أربعين آية ثم ركع .

وهنا :
ما قولك في من يضع كرسيه في صلاة الجماعة في منتصف الصف بحيث إنه قد يقطع الصف الخلفي
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?p=1093

سؤال عن طريقة الصلاة لمن يصلي على كرسي ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?p=16830

وضع الكراسي في الصف في المسجد
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?p=16831

والله أعلم .

المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية في الرياض


الساعة الآن 03:19 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى