منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية

منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية (http://al-ershaad.net/vb4/index.php)
-   قسم الأسرة المسلمة (http://al-ershaad.net/vb4/forumdisplay.php?f=13)
-   -   ما حكم إذا كذبت على زوجي خوفا من وقوع مشكله بيننا ؟ (http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=10135)

*المتفائله* 19-10-2012 10:49 PM

ما حكم إذا كذبت على زوجي خوفا من وقوع مشكله بيننا ؟
 

ما حكم إذا كذبت على زوجي خوفا من وقوع مشكله بيننا ، مثلا إذا شريت شي معين وشافه معي وسألني من له وقلت لأختي وهو في الأصل لي- بس أخاف أقول له إنه لي ويقول ليش ما سألتِني قبل تشترينه وأنا أضطر أقول لأختي لأنه في بعض الأيام يرفض أني أشتري الشيء علشان كذا أضطر أكذب وهو من النوع العصبي . هل يجوز أن أكذب عليه في هذه الحالة ؟

http://www.riadalsona.com/upload/file-1346793084bg.gif

الجواب :

هذا من باب الإصلاح بين الزوجين ، وله أصل في قوله عليه الصلاة والسلام : لا أعدّه كاذبا الرجل يُصلح بين الناس ، يقول القول ولا يريد به إلاّ الإصلاح ، والرجل يقول في الحرب ، والرجل يُحَدِّث امرأته ، والمرأة تُحَدِّث زوجها . رواه أبو داود ، وصححه الألباني .
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ فَيَنْمِي خَيْرًا ، أَوْ يَقُولُ خَيْرًا . رواه البخاري ومسلم . زاد مسلم : قال ابن شهاب : وَلَمْ أَسْمَعْ يُرَخَّصُ فِي شَيْءٍ مِمَّا يَقُولُ النَّاسُ كَذِبٌ إِلاَّ فِي ثَلاَثٍ الْحَرْبُ وَالإِصْلاَحُ بَيْنَ النَّاسِ وَحَدِيثُ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ وَحَدِيثُ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا.
قال الشيخ ابن سعدي : والصدق مصلحته خالصة ، والكذب بِضدّه ، ولهذا إذا ترتّب على أنواع الكذب مصلحة كُبرى تَزيد على مَفسدته كَالْكَذِب في الحرب وفي الإصلاح بين الناس ، فقد رخّص النبي صلى الله عليه وسلم لِرُجْحَان مَصْلَحَته . اهـ .

ومع ذلك فعليك الحذر مِن مخالفة الزوج ، ومِن خداعه .

والله تعالى أعلم .



المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم


الساعة الآن 05:00 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى