منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية

منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية (http://al-ershaad.net/vb4/index.php)
-   قسـم المحرمـات والمنهيات (http://al-ershaad.net/vb4/forumdisplay.php?f=30)
-   -   هل يجوز أن أشهد زورًا لصالح المسلم ضد النصراني ؟ (http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=8919)

ناصرة السنة 06-09-2012 04:28 AM

هل يجوز أن أشهد زورًا لصالح المسلم ضد النصراني ؟
 

السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا بارك الله في عمرك ونحبكم في الله
السائل هنا يا شيخنا حدث أمام عيني عراك بين اثنين أحدهم مسلم والآخر نصراني من بلد أوربي مع العلم أننا نقيم في بلد أوربي وأنا الشاهد على ما حدث لأنني كنت موجود منذ أن بدأ الشجار وقد حدث هذا الشجار داخل مكان العمل الذي نعمل به سويا وقد طلبت للشهادة والذي أعرفه وحدث أمامي هو أن المخطئ والمعتدي أو البادئ هو الشخص المسلم وقد طلب مني بعض المسلمين العاملين معنا أن اشهد لصالح المسلم وأن أ كذب أو أُغير الحقيقية لأنه من الممكن أن يفقد المعتدي منهم العمل ولكنني رفضت وتكلمت بما حدث أمامي بالتفصيل من غير زيادة ولا نقصان أي أن المعتدي هو الشخص المسلم مع العلم ما كنت أريد التكلم لكن عندما سئلت أجبت بصدق يا شيخنا هل الذي فعلته هو الصواب أو كان علي أن أجيب بغير ذالك أو أقول لم أرَ شيئاً كما قال لي البعض وهل ذالك يكون من موالاة المشركين أو مساعدة النصارى مع العلم بأن المعتدي هو الفتى المسلم وماذا نقول للذين يقولون بجواز سرقة أو سلب أو خداع النصارى أو غيرهم من غير المسلمين بحجة أنهم صليبيون أو كفار أو أعداء الله وهم يقيمون في بلدانهم الأوربية..........وجزاك الله خيرا عنا وعن جميع المسلمين

الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آمين ، ولك بمثل ما دعوت .

على الإنسان أن يقول الحقّ أينما كان ، وأن لا يشهد على جور ، ولا يشهد بالزور ، لقوله تعالى : (وَلا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آَثِمٌ قَلْبُهُ) . ولقوله عزّ وجلّ : (َا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ) .
قال ابن كثير :
وقوله : (شُهَدَاءَ لِلَّهِ) ، كَمَا قَالَ : (وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ) أي : ليكن أداؤها ابتغاء وجه الله ، فحينئذ تكون صحيحة عادلة حقا ، خالية مِن التحريف والتبديل والكتمان ؛ ولهذا قال : (وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ ) أي : اشْهَد بالحق ولو عاد ضررها عليك ، وإذا سُئِلت عن الأمر فقل الحق فيه ، وإن كان مَضرَّة عليك ، فإن الله سيجعل لمن أطاعه فَرَجًا ومَخْرَجًا مِن كل أمْر يضيق عليه .
وقوله : (أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالأقْرَبِينَ) أي : وإن كانت الشهادة على والديك وقرابتك ، فلا تُراعهم فيها ، بل اشهد بالحق وإن عاد ضررها عليهم ، فإن الحق حاكِم على كل أحد ، وهو مقدم على كل أحد . اهـ .

والشهادة بالحقّ لا يُحابى فيها مسلِم ولا كافر .
ومَن شَهِد بالحق لِكافر فلا يُعتبر ذلك مِن الموالاة .

وقد أنفذ النبي صلى الله عليه وسلم عهد المشركين ، وأمر بالوفاء بما عُوهِدوا عليه .
روى الإمام مسلم عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال : ما منعني أن أشهد بَدْرًا إلاَّ أني خرجت أنا وأبي حسيل . قال : فأخذنا كفار قريش قالوا : إنكم تريدون محمدا ، فقلنا : ما نريده ، ما نريد إلا المدينة ، فأخذوا مِنّا عهد الله وميثاقه لننصرفن إلى المدينة ولا نُقاتِل معه ، فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرناه الخبر فقال : انصرفا ، نَفِي لهم بعهدهم ، ونستعين الله عليهم .


وسبق :
هل تجوز السرقة من عند الكفار ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=8153

والله تعالى أعلم .


المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم


الساعة الآن 07:20 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى