منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية

منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية (http://al-ershaad.net/vb4/index.php)
-   إرشــاد الـصــوم (http://al-ershaad.net/vb4/forumdisplay.php?f=10)
-   -   ما حُكم صيام أيام العيد ؟ وما الأيام التي يُنهى عن صيامها ؟ (http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=6568)

عبق 11-03-2010 01:05 PM

ما حُكم صيام أيام العيد ؟ وما الأيام التي يُنهى عن صيامها ؟
 
هل يجوز الصيام فى ايام العيد و اذا كان جائزا هل يصام اى يوم فى ايام العيد ، و ما الايام التى يُنهى عنها ؟

http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif
الجواب :

يَحرُم صيام أيام العيدين : عيد الفطر وعيد الأضحى .
ويُكرَه صيام أيام التشريق تطوّعا ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم عنها : أيام التشريق أيام أكل وشرب . رواه مسلم .
وقال ابن عمر رضي الله عنهما : لم يُرخَّص في أيام التشريق أن يُصمن إلا لمن لم يجد الهدي . رواه البخاري .

ولِقوله عليه الصلاة والسلام : مَن عَمِل عملا ليس عليه أمرنا ؛ فهو رَدّ . رواه البخاري ومسلم ، واللفظ لِمسلم .

وقد أمَر عمرو بن العاص ابنه عبد الله أن يُفطِر في صيام أم التشريق .
أخبر عبد الله بن عمرو بن العاص أنه دخل على أبيه عمرو بن العاص فوجده يأكل ، قال : فدعاني فقلت له : إني صائم ، فقال : هذه الأيام التي نَهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهن ، وأمَرنا بِفطرِهنّ . قال مالك : هي أيام التشريق . رواه الإمام مالك في الموطأ .

قال الإمام البخاري : باب صيام أيام التشريق .
قال ابن حجر : قوله : باب صيام أيام التشريق . أي : الأيام التي بعد يوم النحر ...
وهل تلتحق بيوم النحر في ترك الصيام كما تلتحق به في النحر وغيره مِن أعمال الحج ، أو يجوز صيامها مُطلَقا ، أو للمتمتع خاصة ، أوْ لَه ولِمَن هو في معناه ؟ وفي كل ذلك اختلاف للعلماء . والراجح عند البخاري جوازها للمتمتع . اهـ .

قال ابن عبد البر : وأما صيام أيام التشريق فلا خلاف بين فقهاء الأمصار - فيما عَلِمتُ - أنه لا يجوز لأحدٍ صومها تطوعا ...
وجمهور العلماء مِن الفقهاء وأهل الحديث على كَراهية ذلك .
وقال :
لا خلاف بين العلماء في أن صيام يوم الفطر ويوم الأضحى لا يجوز ... لا لِناذِر صَومَهما ، ولا لِمُتَطوِّع ، ولا لِقَاضٍ فيهما أياما مِن رمضان . اهـ .

وذهب بعض العلماء إلى التفريق بين صيام أيام التشريق في القضاء وما في حُكمه ، وبين التطوّع .

قال الخرقي : ولا يُصام يَومَا العيدين ، ولا أيام التشريق لا عن فَرض ولا عن تطوع . فإن قصد صيامها كان عاصِيا ، ولم يُجزئه عن الفَرض .
وفي أيام التشريق عن أبي عبد الله رحمه الله رواية أخرى : أنه يصومها عن الفَرض . اهـ .

قال ابن قدامة : أجمع أهل العلم على أن صوم يومي العيدين مَنهي عنه ، مُحرم في التطوع والنذر المطلق والقضاء والكفارة .
وذلك لِمَا رَوى أبو عبيد مولى ابن أزهر ، قال : شهدت العيد مع عمر بن الخطاب ، فجاء فصلى ، ثم انصرف ، فخَطب الناس ، فقال : إن هَذين يَومين نَهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما : يوم فِطركم مِن صيامكم ، والآخر يوم تأكلون فيه مِن نُسككم .
وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نَهى عن صيام يومين : يوم فطر ، ويوم أضحى ...
وأما صومَها للفَرض ، ففيه روايتان :
إحداهما : لا يجوز ؛ لأنه مَنهي عن صومها ، فأشبَهتْ يومَي العيد .
والثانية : يصح صومها للفَرض ؛ لِمَا رُوي عن ابن عمرو ، وعائشة ، أنهما قالا : لم يُرخَّص في أيام التشريق أن يُصمن إلاّ لمن لم يَجد الهدي . أي : المتمتع إذا عَدم الهدي ، وهو حديث صحيح ، رواه البخاري . ويقاس عليه كل مَفرُوض . اهـ .

والرواية الأولى هي الرواية الراجحة ؛ لأن النهي يقتضي الفساد ، ولأن الحظر مُقدَّم على الإباحة .

ويُنهى عن قصد إفراد يوم الجمعة بِصيام ؛ لأنه عيد الأسبوع .
ويُنهى أيضا عن قصد إفراد يوم السبت .
وأما إن كان في صيام يصومه ؛ كالذي يصوم يوما ويُفطر يوما ؛ فلا حرج عليه ؛ سواء وافق يوم جمعة أو يوم سَبت ؛ لأنه لم يقصد إفراد اليوم المنهي عن إفراده بصيام .

وسبق :

شرح أحاديث عمدة الأحكام
شرح الحديث الـ 205 في النهي عن صيام أيام العيدين
http://saaid.net/Doat/assuhaim/omdah/192.htm

شرح أحاديث عمدة الأحكام
شرح الحديث الـ 206 في تأكيد النهي عن صيام العيدين
http://saaid.net/Doat/assuhaim/omdah/193.htm

هل يجوز إفراد صيام يوم السبت إذا وافق يوم عرفة يوم سَبت ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=6569

والله تعالى أعلى وأعلم .

المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية في الرياض


الساعة الآن 02:52 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى