منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية

منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية (http://al-ershaad.net/vb4/index.php)
-   إرشـاد الشـبـاب (http://al-ershaad.net/vb4/forumdisplay.php?f=33)
-   -   إذا تعرض لي شخص (هواش أو قتال) فهل أتركه يضربني وأقول له ما قاله هابيل لقالبيل ؟ (http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=1598)

راجية العفو 15-02-2010 06:56 AM

إذا تعرض لي شخص (هواش أو قتال) فهل أتركه يضربني وأقول له ما قاله هابيل لقالبيل ؟
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أسآل الله أن يجمعنى بك في جناته
اذا تعرض لى شخص للتضارب (هواش أو قتال) معه فهل يكون فعلي كما حصل بين قابيل وهابيل وأقول أنني لن أضربك وأتركه يضربني ولا أفعل شيء و متى أدافع عن نفسي بالتحديد في أي وقت وبعض الطلبة يمزح مزح ثقيل (خشن) وأذا قلت له لا تمزح هكذا لا يلقي لي بالاً ويمزح مزحه الخشن وذلك كله لأننى شخص ملتزم ويضن أننى لان أضره فما أفعل لأننى سريع الغضب ؟؟؟
http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif

الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا

يُشرع للإنسان أن يُدافع عن نفسه ، ولا تكون نِيّته قتْل صاحبه .
فمن كانت نيته القَتْل فهو داخل في قوله عليه الصلاة والسلام : إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ . فَقيل : يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا الْقَاتِلُ ، فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ ؟ قَالَ : إِنَّهُ كَانَ حَرِيصًا عَلَى قَتْلِ صَاحِبِهِ . رواه البخاري ومسلم .
إلاّ أن يكون الشخص يَدْفَع عن عِرضه أو عن مَالِه أو عن نفسه ، فلا يدخل في ذلك ، لِقوله عليه الصلاة والسلام : من قُتل دون ماله فهو شهيد ، ومن قتل دون أهله فهو شهيد ، ومن قتل دون دينه فهو شهيد ، ومن قتل دون دمه فهو شهيد . رواه الإمام أحمد وغيره .
وجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله أرأيتَ إن جاء رجل يريد أخذ مالي ؟ قال : فلا تعطه مالك . قال : أرأيتَ إن قاتلني ؟ قال : قاتله . قال : أرأيت إن قتلني ؟ قال : فأنت شهيد . قال : أرأيتَ إن قتلتُه ؟ قال : هو في النار . رواه مسلم .
وقال عليه الصلاة والسلام : من قُتل دون ماله فهو شهيد . رواه مسلم .

وإنما يكون موقف المسلم كموقف خير ابني آدم في حال القتال في الفتنة ، وهذا دلّ عليه قوله عليه الصلاة والسلام : إِنَّ بَيْنَ يَدَيْ السَّاعَةِ فِتَنًا كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ ، يُصْبِحُ الرَّجُلُ فِيهَا مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا ، وَيُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا ، الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنْ الْقَائِمِ ، وَالْقَائِمُ فِيهَا خَيْرٌ مِنْ الْمَاشِي ، وَالْمَاشِي فِيهَا خَيْرٌ مِنْ السَّاعِي ؛ فَكَسِّرُوا قِسِيَّكُمْ ، وَقَطِّعُوا أَوْتَارَكُمْ ، وَاضْرِبُوا بِسُيُوفِكُمْ الْحِجَارَةَ ، فَإِنْ دُخِلَ عَلَى أَحَدِكُمْ فَلْيَكُنْ كَخَيْرِ ابْنَيْ آدَمَ . رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه .

قال الإمام أحمد : ولا يَحلّ قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد مِن الناس ، فمن فعل ذلك ، فهو مُبتدِع على غير السنة .

وقال رحمه الله : وقتال اللصوص والخوارج جائز إذا عَرَضُوا للرَّجل في نفسه ومالِه ، فله أن يُقاتِل عن نفسه ومالِه ، ويدفع عنها بِكُلّ ما يَقدر عليه ، وليس له إذا فارَقوه أو تَرَكوه أن يَطلبهم ولا يَتبع آثارهم ، ليس لأحد إلاّ الإمام أو وُلاة المسلمين ، إنما له أن يَدفع عن نفسه في مقامه ذلك ، ويَنوِي بِجهده أن لا يقتل أحدا ، فإن مات على يديه في دفعه عن نفسه في المعركة فأبعد الله المقتول ، وإن قُتِل هذا في تلك الحال وهو يدفع عن نفسه ومالِه رَجوت له الشهادة ، كما جاء في الأحاديث ، وجميع الآثار في هذا إنما أُمِر بِقِتالِه ولم يُؤمَر بِقَتلِه ولا اتّباعه ، ولا يُجهِز عليه إن صُرِع أو كان جريحا ، وإن أخذه أسيرا فليس له أن يَقتله ، ولا يُقيم عليه الْحَدّ ، ولكن يَرفع أمره إلى مَن وَلاّه الله ، فيَحكم فيه . اهـ .

وكان السلف يستحّبون العفو من غير أن يُذلّ المسلم نفسه ، وذلك أن يُطالب بِحقِّه ، حتى إذا قَدَر عليه عفا عن صاحبه .

وهنا :
هل يُستحب العفو عن شباب تهجّموا على آخر إذا كان سجْنهم سيسبب لهم حرمان من الوظيفة ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?p=17397


والله تعالى أعلم .


المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية في الرياض


الساعة الآن 04:49 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى