منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية

منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية (http://al-ershaad.net/vb4/index.php)
-   قسـم المحرمـات والمنهيات (http://al-ershaad.net/vb4/forumdisplay.php?f=30)
-   -   ما حكم ذهابي مع السائق مع مجموعة من النساء إلى هذه المنطقة بدون محرم ؟ (http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=7527)

ناصرة السنة 19-03-2010 03:20 PM

ما حكم ذهابي مع السائق مع مجموعة من النساء إلى هذه المنطقة بدون محرم ؟
 
سفر بدون محرم

أنا معلمة أُدرِّس في منطقة تبعد 120 كيلو متر يعني مسافة ساعة ونصف تقريبا عن منزلي .

ما حكم ذهابي مع السائق مع مجموعة من النساء إلى هذه المنطقة بدون محرم ؟

http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif

الجواب

لا يجوز للمرأة أن تُسافر إلا مع ذي مَحرَم .

ولم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة أن تَخرج للحج من غير مَحرم .

ولذا لما قال عليه الصلاة والسلام : لا يخلوَنّ رجلٌ بامرأة إلاّ مع ذي مَحْرَم ، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم . قام رجلٌ فقال : يا رسولَ الله امرأتي خَرجَت حاجّةً ، واكتَتَبتُ في غزوةِ كذا وكذا ، قال : انطلق فحُجّ مع امرأتِك . رواه البخاري ومسلم .

فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن لهذا الرجل أن يخرج للجهاد في سبيل الله ، ويترك امرأته تُسافر للحج من غير محرَم .

كما انه عليه الصلاة والسلام لم يسأله : هل كانت برفقة صُحبة صالحة ، ولا غير ذلك ، وإنما وجّهه على وجه السرعة ، فقال : انطلق ...

ولفظ " انطلق " يدل على المسارعة في الأمر .



ويُخطئ بعض السائقين عندما يُعلِن عن ( نَقل مُعلّمات أو طالبات مع وُجود مَحرَم ) وهو يَقصد زوجته أو أخته .

فزوجته أو أخته ليست مَحرَما للنساء ، وإنما هي تقطع الخلوة .

والحديث صحيح صريح في اشتراط وُجود المحرم ، وأنه لا يجوز لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تُسافر إلا مع ذي محرم ، لقوله عليه الصلاة والسلام : لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم . رواه البخاري ومسلم .

والله تعالى أعلم .

المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مركز الدعوة والإرشاد


الساعة الآن 10:25 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى