منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية

منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية (http://al-ershaad.net/vb4/index.php)
-   إرشـاد المعامـلات (http://al-ershaad.net/vb4/forumdisplay.php?f=29)
-   -   هل يجوز دفْع الفوائد الربوية في مساعدة فتاة في زواجها ؟ (http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=3298)

ناصرة السنة 20-02-2010 07:20 PM

هل يجوز دفْع الفوائد الربوية في مساعدة فتاة في زواجها ؟
 
65535 مرفق

طلب فتوى
أنا والدي الله يرحمه ترك لينا مبلغ من المال كميراث ليا أنا وأخواتي إحنا ثلاثة
أنا الكبيرة
الفلوس ديه كانت محطوطة في البنك الربوي اللي فيه فوائد ربوية
وأنا مكنتش ملتزمة وكنت بصرف الفوائد دائما وصرفت فلوس كثير جدا على بعض التجهيزات الخاصة بالزواج لأني كنت مخطوبة وهتجوز
ولكن قدر واتنصب عليا من اللي كان خطيبي في مبلغ كبير اللي كان آخر فلوس معايا
ومحاولتنا كلها فشلت نرجع المبلغ لأنه أصلا طلع مريض نفسيا
المهم
أنا دلوقتي أصبحت مش عندي ولا مليم
والحمد لله ربنا من عليا بالالتزام
وعرفت إن الفوائد ديه ربا
ويمحق الربا وقلت الحمد لله على كل حال وده عقاب ربنا ليا
أختي الصغيرة
أيضا التزمت وعرفت أن الفوائد ربا ورفضت تأخذ الفوائد لكن البنك قال هيضفهم على الحساب
حاولت تنقل الفلوس بنك إسلامي المحكمة رفضت وقالت إلى أن تتم سن الرشد
السؤال
هل يجوز أن أختي تساعدني علي تجهيز نفسي من فلوس الفوائد لأنها عايزة تطلعهم لله دون انتظار الأجر لأنها فلوس بالنسبة ليها حرام ينفع تساعدني وتساهم في جهازي بالفوائد؟؟
أنا سمعت مرة في قناة الناس إجابة زي ديه وأحب أتأكد أكثر بس الإجابة كانت بتقول يساهم في زواج حد ولا ينتظر الأجر والثواب
لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا

الجواب :

ما دَخَل مِن الربا على المال قبل قسمة الميراث ، فلا حرج في أخذه ، وكذلك ما أُخِذ قبل العِلْم بالتحريم ، أو قبل التوبة .

سُئل شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله هذا السؤال :
ما حكم المال الموروث إذا كان مختلطا بالربا ؟
فأجاب رحمه الله :
المال الموروث حلالٌ للوارِث وإن كان المورِّث قد اكتسبه من حرام إلاَّ إذا علمنا أن هذا المال الموروث مالٌ لآخَرِين بحيث نعرف أن هذا المال مسروقٌ مِن فلان أو مغتصبٌ منه فحينئذ لا يَحِلّ لنا ، بل يجب رَدّه على صاحبه إبراءً لذمة الميت ، واتقاءً لأخذ المال بالباطل ، أما إذا كان حراماً بِكَسْبِه كالأموال التي اكتسبها الميت بالربا فهي حلالٌ للورثة ، وإثمها على الميت ، لأنا لا نعلم أن الناس إذا مات ميتهم يسألوا : كيف ملك هذا المال وبأي طريق ملكه ؟ . اهـ .

وسُئل شيخنا الشيخ عبد الكريم الخضير - حفظه الله - عن قوله تعالى: (وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ) . ما المراد بِرأس المال في الآية ، هل هو ما قبل المراباة أو ما قبل التوبة ؟
فأجاب وفّقه الله :
الآية محتملة لرأس المال قبل الدخول في تجارة الربا ، ولِمَا قُبض من أموال قبل التوبة . والاحتمال الأول هو قول الأكثر ، والذي يترجح عندي الثاني ؛ لأن الآية تحتمله ولأن فيه إعانة على التوبة، والله سبحانه يفرح بتوبة عبده، ومن المحال في العقل والدين أن يحث الله الناس على التوبة بل يوجبها عليهم ثم يصدهم عنها ويظهر هذا جلياً فيمن أطال التعامل وكثرت أمواله كثرة ، فَرَجُلٌ بدأ التجارة بعشرات أو مئات أو آلاف ثم استمر يتعامل بها عشرات السنين حتى صارت ملايين ثم منَّ الله عليه بتوبة نصوح فيقال له ليس لك إلا هذه العشرات فيلزمك أن تخرج من أموالك وبيوتك وترجع إلى رأس مالك الأقل فمثل هذا لا يطيقه كثير من الناس بل يرضى أن يموت على الربا ولا يرجع إلى حالته الأولى من فقر وحاجة، فبدلاً أن يكون محسنا ، يتكفف المحسنين فمثل هذا الاختيار يُعِين التائبين لكن لا يجوز له أن يأخذ شيئاً زائداً على رأس ماله مما لم يقبضه قبل التوبة . والله المستعان . اهـ .

وأما ما كان من الأموال الربوية بعد التوبة ، فلا يجوز الانتفاع بها ، بل تُخرَج في مصالح المسلمين العامة ، مثل : شقّ الطرق وحفر الآبار ، ونحو ذلك مما لا يَنتفع به شخص بِعينه ، بل يكون لِعَامة الناس .

والله تعالى أعلم .

المجيب الشيخ/ عبدالرحمن بن عبد الله السحيم



الساعة الآن 01:49 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى