منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية

منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية (http://al-ershaad.net/vb4/index.php)
-   إرشـاد الزكـاة والصدقـة (http://al-ershaad.net/vb4/forumdisplay.php?f=11)
-   -   حُكم دفع الزكاة للوالدين (http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=6030)

راجية العفو 06-03-2010 08:54 PM

حُكم دفع الزكاة للوالدين
 
زوجتي أخرجت زكاة ذهبها في رمضان فأعطت والديها ذلك المبلغ حسب طلبهم . هل يجوز ذلك ؟ .. وجزاكم الله كل خير.

http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif

الجواب:

الذي يظهر عدم الجواز ؛ لأنه لا يجوز للمسلم دفع الزكاة إلى أصوله ( والديه ) ولا إلى فروعه ( أولاده ) .



قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : دفع الزكاة إلى الوالد لا يجوز عند الأئمة المتبوعين في المشهور عنهم إلا إذا أخذها لكونه غارما لإصلاح ذات البين أو للجهاد ونحوه مما فيه مصلحة للمسلمين . اهـ .



وإذا نظرنا إلى الخلاف في وجوب زكاة الحلي فإن الذي يظهر عدم وجوب زكاة الحلي إلا إذا اُعِـدّ للتجارة أو التأجير أو الاقتناء دون الاستعمال .

فبناء على هذا الخلاف لا تؤمر بإعادة إخراج زكاة حليِّها مرة ثانية .



والله تعالى أعلى وأعلم .


المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد


الساعة الآن 09:07 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى