منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية

منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية (http://al-ershaad.net/vb4/index.php)
-   إرشــاد الـصــلاة (http://al-ershaad.net/vb4/forumdisplay.php?f=9)
-   -   نسي الإمام السجدة وسجد للسهو . ثم أعاد الصلاة ، فهل فعله صحيح ؟ (http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=3600)

ناصرة السنة 21-02-2010 03:41 PM

نسي الإمام السجدة وسجد للسهو . ثم أعاد الصلاة ، فهل فعله صحيح ؟
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخوى الشيخ حفظك الله ورزقك الجنة بإذنه
ونحن في صلاة الفجر نسي الإمام السجدة الثانية من الركعة الأولى
وسجد سجود السهو وسلًم
وبعد الصلاة صار جدال حول إعادة الصلاة
فبعضهم قال تصلى ركعة واحدة وبعضهم قال نعيد الصلاة كلها
وتم إعادة الصلاة
فما رأيك يا شيخ هل تعاد الصلاة أم يصلى الإمام ركعة واحدة ؟؟
وهناك شخص قال لي بأنه ينفع وأنت بالصلاة أن تقول للإمام (نسيت السجدة التي هي ركن من أركان الصلاة) وقال بأن هذا لا يبطل الصلاة هل هذا صحيح ؟؟

http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif

الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آمين ، ولك بمثل ما دعوت .

السجدة رُكن من أركان الصلاة فمن نسي سجدة ونُـبِّـه وجب عليه أن يأتي بسجدة ، فإن كان في التشهّد أتى بسجدة ، وأتى بالتشهّد بعد ذلك ، وسجد للسهو .

وكذلك إذا نُـبِّـه بعد السلام فإنه يأتي بسجدة ، ويأتي بالتشهّد ، ثم يسجد للسهو .

أما إذا طال الفصل فإنه يُعيد الصلاة .
ولا يضرّ إذا كان سلّم من الصلاة ثم كلّمه الناس وتكلّم ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم َصَلَّى صلاة رباعية رَكْعَتَيْنِ , ثُمَّ سَلَّمَ . فَقَامَ إلَى خَشَبَة مَعْرُوضَة فِي الْمَسْجِدِ , فَاتَّكَأَ عَلَيْهَا كَأَنَّهُ غَضْبَانُ وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى , وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ . وَخَرَجَتِ السَّرَعَانُ مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ فَقَالُوا : قَصُرَتِ الصَّلاةُ - وَفِي الْقَوْمِ أَبُو بَكْر وَعُمَرُ - فَهَابَا أَنْ يُكَلِّمَاهُ ، وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ فِي يَدَيْهِ طُولٌ , يُقَالُ لَهُ : ذُو الْيَدَيْنِ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ , أَنَسِيتَ , أَمْ قَصُرَتِ الصَّلاةُ ؟ قَالَ : لَمْ أَنْسَ وَلَمْ تُقْصَرْ . فَقَالَ : أَكَمَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ ؟ فَقَالُوا : نَعَمْ . فَتَقَدَّمَ فَصَلَّى مَا تَرَكَ ، ثُمَّ سَلَّمَ , ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ . ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَكَبَّرَ , ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ . ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ ، ثُمَّ سَلَّمَ . رواه البخاري ومسلم .

ولا يتكلّم المأموم إلاّ بالتسبيح ، أو بِلفظ من ألفاظ القرآن ، وإن كان تكلّم بغير القرآن ففي المسألة خِلاف .
فقد ذَكَر ابن قدامة في " المغني " روايةً أن المتكلم إن كان إمامًا لمصلحة الصلاة لم تَفْسُد صلاته . وذَكَر القسم الخامس مِن أقسام الكلام في الصلاة : أن يتكلَّم لإصلاح الصلاة .
وقال في حقّ الإمام : إذا تكلم لمصلحة الصلاة لم تبطل صلاته . اهـ .

وقال القرطبي : واختلف قول أحمد في هذه المسألة ؛ فذكر الأثرم عنه أنه قال : ما تكلم به الإنسان في صلاته لإصلاحها لم تفسد عليه صلاته ، فإن تكلم لغير ذلك فَسَدَتْ ، وهذا هو قول مالك المشهور ، وذكر الخرقي عنه أن مذهبه فيمن تكلم عامدا أو ساهيا بَطَلَتْ صلاته إلاَّ الإمام خاصة ، فإنه إذا تكلَّم لمصلحة صلاته لم تبطل صلاته . اهـ .


والله تعالى أعلم .

المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد


الساعة الآن 08:29 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى