منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية

منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية (http://al-ershaad.net/vb4/index.php)
-   إرشـاد المعامـلات (http://al-ershaad.net/vb4/forumdisplay.php?f=29)
-   -   هل يجوز بيع الحديد بالحديد والبقر بالبقر أو بِشيَاه والبر بالدقيق أو الأرز ؟ (http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=3302)

ناصرة السنة 20-02-2010 07:27 PM

هل يجوز بيع الحديد بالحديد والبقر بالبقر أو بِشيَاه والبر بالدقيق أو الأرز ؟
 
س: هل يجوز التفاضل في الأشياء الآتية :
1- طن من الحديد مقابل طن ومائة كجم من الحديد؟
2- في الحيوان : كمبادلة بقرة ببقرتين ، أو بقرة مقابل عشر شياه ؟
3- 20 كجم دقيق بر مقابل 30كجم دقيق شعير أو أرز ؟
وإذا كان يجوز فهل يشترط التقابض وعدم التأجيل؟
ولو أجل هل يعتبر ربا نسيئة أم بيعا محرما
http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif

الجواب :

في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة ، والبر بالبر ، والشعير بالشعير ، والتمر بالتمر ، والملح بالملح ، مثلا بمثل ، يَدًا بِيَد ؛ فمن زاد أو استزاد فقد أربى ، الآخذ والمعطي فيه سواء . رواه البخاري ومسلم .
وفي حديث عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضي الله عنه قَال : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ ، مِثْلا بِمِثْل ، سَوَاءً بِسَوَاء ، يَدًا بِيَد ؛ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ ، إِذَا كَانَ يَدًا بِيَد . رواه مسلم .

قال الإمام البخاري : بَاب بَيْعِ الْعَبِيدِ وَالْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً . وَاشْتَرَى ابْنُ عُمَرَ رَاحِلَةً بِأَرْبَعَةِ أَبْعِرَة مَضْمُونَة عَلَيْهِ يُوفِيهَا صَاحِبَهَا بِالرَّبَذَةِ . وَقَالَ ابْنُ عَبَّاس : قَدْ يَكُونُ الْبَعِيرُ خَيْرًا مِنْ الْبَعِيرَيْنِ . وَاشْتَرَى رَافِعُ بْنُ خَدِيج بَعِيرًا بِبَعِيرَيْنِ ، فَأَعْطَاهُ أَحَدَهُمَا وَقَالَ : آتِيكَ بِالآخَرِ غَدًا رَهْوًا - إِنْ شَاءَ اللَّهُ - وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ : لا رِبَا فِي الْحَيَوَانِ ؛ الْبَعِيرُ بِالْبَعِيرَيْنِ ، وَالشَّاةُ بِالشَّاتَيْنِ إِلَى أَجَل . وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ : لا بَأْسَ بَعِيرٌ بِبَعِيرَيْنِ نَسِيئَةً . اهـ .

قال القرطبي في المفْهِم : وللشَّرْع فيه مَنْعَان :
أحدهما : منع النَّساء فيه ، مع اتفاق النوع ، واختلافه ، فلا يجوز بيع ذهب بذهب ، ولا بِفضة نَساء . وهذا مُجْمَع عليه .
وثانيهما : منع التفاضل في النوع الواحد منهما ، فلا يجوز ذهب بذهب ، ولا فضة بفضة متفاضلاً عند جمهور العلماء من الصحابة والتابعين من أهل المدينة ، والحجاز ، والشام ، وغيرهم . اهـ .

وقال النووي : وقد أجمع العلماء على تحريم بيع الذهب بالذهب أو بالفضة مُؤجَّـلا . اهـ .

والعلة الجامعة بين تلك الأصناف : أنها أصناف ربوية ( يجري فيها الربا ) وأنها مكيلة أو موزونة .

وكنت سألت شيخنا الشيخ إبراهيم الصبيحي رحمه الله عن النهي عن بيع البر بالبر والشعير بالشعير - إلى آخر تلك الأصناف - وهل هناك فائدة من بيع كيلو بُرّ بِكيلو مِن مثله ؟
فإنه لو لم يكن ثمّ فائدة لجاء النهي عن بيع البر بالبر ، دون اشتراط التساوي والتقابض .

فأفاد رحمه الله : أن ذلك باق على باب الإحسان ، فلو كان عند شخص بُرّ جيد ، وعند آخر أقلّ منه ، وأراد الحصول على الجيد ، فإن الطريقة التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع الرديء ثم يشتري الجيد ، فإذا لم يفعل ، فليس له إلاّ أن يأخذ مثلا بمثل مع التقابض .

فقلت : ما الفائدة إذا ؟
فقال رحمه الله : الفائدة بقاء الإحسان ، فإن اختلاف أصناف البر يختلف باختلاف أنواعها ، فإذا أراد صاحب الصنف الجيِّد أن يُحسن إلى غيره ممن لديه صِنف أقلّ منه ، فإن له أن يُعطيه صاعا من الجيد مُقبِل صاع من الأقلّ جودة منه ، وهذا من باب الإحسان .

وقال في النهي عن بيع هذه الأصناف مُبادلة إلاّ مثلا بمثل يدا بِيَد ؛ أن ذلك من أجل إيجاد حركة اقتصادية ، بحيث يدخل في حركة البيع أكثر من شخصين ، بحيث يتجاوز الأخذ والإعطاء البائع والمشتري .

وإذا اختلف الأصناف فيجوز التفاضل فيها ، بشرط التقابض في الأصناف الربوية الستة المذكورة في الأحاديث السابقة .
وبناء عليه :

يجوز بيع طن حديد بـ طن و 100 كجم .

ويجوز التفاضل في الحيوان ، فيجوز بيع بقرة ببقرتين ، أو بقرة مقابل عشر شياه .

وفي فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة :
يجوز بيع الحيوان بالحيوان متفاضلا ومؤجّلا ؛ لِمَا أخرج الإمام أحمد وأبو داود ، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال : أمَّرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبعث جيشًا على إبل كانت عندي ، قال : فحملت الناس عليها حتى نفدت الإبل ، وبقيت بقية من الناس ، قال : فقلت : يا رسول الله : الإبل قد نَفدت ، وقد بقيت بقية من الناس لا ظَهر لهم ، فقال لي : " ابتع علينا إبلا بقلائص من إبل الصدقة إلى محلها ، حتى تنفذ هذا البعث " قال : وكنت ابتاع البعير بقلوصين وثلاث قلائص من إبل الصدقة إلى محلها ، حتى نفذت ذلك البعث ، فلما جاءت إبل الصدقة أداها رسول الله - صلى الله عليه وسلم- . رواه الدارقطني بمعناه ، وأخرجه البيهقي في السنن من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده .

وسُئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة : اشتريت (30) ثلاثين رأسًا من الغنم ، الرأس برأس ومائة ريال ، المائة حاصلة ، والغنم بعد مهلة سبع سنوات .

فأجابت اللجنة :
مذهب جمهور العلماء أن ما لا كيل فيه ولا وزن، كالثياب والحيوان ونحوهما يجوز بيعه بجنسه أو بغيره متساويًا أو متفاضلا مع نسيئة ، أي تأجيل أحد العوضين أو بعضه ، وقبض العوض المقدَّم ؛ لئلا يكون بيع دَين بِدَين المنهي عنه شرعًا ، لكن يشترط أن يُبيّن جنس العوض المؤخَّر ، وبيان عَدده وصِفته التي ينضبط بها ، وتحديد مُدّة معلومة لتسليمه حتى لا يحصل غَرر بسبب عدم ذلك . اهـ .

20 كجم دقيق بُرّ مقابل 30 كجم دقيق شعير أو أرز . بشرط التقابض ؛ لأنه جاء في حديث عبادة : فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ ، إِذَا كَانَ يَدًا بِيَد .

قال النووي في الْحِنْطَة وَالشَّعِير : مَذْهَبنَا وَمَذْهَب الْجُمْهُور : أَنَّهُمَا صِنْفَانِ يَجُوز التَّفَاضُل بَيْنهمَا ، كَالْحِنْطَةِ مَعَ الأَرُزّ . اهـ .

والله تعالى أعلم .

المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم



الساعة الآن 09:27 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى