منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية

منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية (http://al-ershaad.net/vb4/index.php)
-   إرشـاد المـرأة (http://al-ershaad.net/vb4/forumdisplay.php?f=34)
-   -   ما هي أحكام عدة المطلقة ؟ (http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=8353)

عبق 29-03-2010 01:23 PM

ما هي أحكام عدة المطلقة ؟
 
ما هي أحكام عدة المطلقة ؟

http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif

الجواب/

أعانك الله

الطلاق على نوعين :
طلاق لا رَجعة فيه
وطلاق رَجعي

فالأول الذي لا رَجعة فيه هو ما بعد التطليقة الثالثة ، فإذا طلّق الزوج التطليقة الثالثة ، فهذا لا رجعة له فيه إلا بعد أن تنكح زوجا غيره .
وفي هذه الحالة الصحيح أنه لا نَفقة لها ولا سُكنى بعد هذا الطلاق ، وتَعْتَدّ منه ، وعِدّتها ثلاث حيض ، كما سيأتي بيانه .

أما الطلاق الرجْعِي فهو الطلاق ما دون الثالثة في التطليقة الأولى والثانية .
وهذا النوع من الطلاق يجب ان يُوقَع في حال طُهر للمرأة لم يَقع فيه جِماع ، ويجوز أن يُوقع في حال الْحَمْل .
فلا يَجوز أن يوقع الطلاق في طُهر وَقَع فيه جماع ، ولا في حال الحيض .

وفي هذا الطلاق لا يجوز للزوج أن يُخرِج زوجته من بيته ، ولا يَجوز لها أن تَخرج حتى تنتهي العِدّة ، لقوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلاّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَة مُّبَيِّنَة وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ) .

وهذا مما يُخطئ فيه كثير من الأزواج بل والزّوجات ، فما أن يَقع الطلاق حتى يقول : إلحقي بأهلك ! أو تقول هي : أوصلني إلى أهلي ، أو تطلب أهلها ثم تَخرج من بيت زوجها من غير إذن ، وقبل أن تنتهي العِدّة .

وهذا الطلاق الرجعي إذا وَقع فإن للمرأة أن تتجمّل وتتوددّ لزوجها حتى يُراجِعها .
فإذا انقضت العِدّة ولم يُراجعها فإنها تكون أجنبية عنه ، وحينئذ لا تبقى معه في البيت .
وتكون بانَتْ منه ، ويُسميها العلماء : بينونة صُغرى ، فيجوز له أن يتزوّجها ، ولكن بِمهر جديد وعقد جديد .
والعِدّة في هذه الحالة هي ما قاله الله تعالى : ( وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوء ) ، وهذا يعني أنه إذا طلّقها في طُهر لم يُجامعها فيه ، فإنها تنتظر حتى تحيض ثم تطهر ، ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيض ، فإذا حاضَتْ الثالثة انتهت عِدّتها ، وفي المسالة خلاف قديم حول المقصود بـ " القُرء " .
وهذا يعني أنها إذا دَخَلت في الحيضة الثالثة انتهت عِدّتها .

قال الإمام القرطبي :
لأن قوله تعالى ( وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوء ) عام في المطلقات ثلاثا وفيما دونها لا خلاف فيه . اهـ . .

والله تعالى أعلم .

المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد


الساعة الآن 12:22 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى