منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية

منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية (http://al-ershaad.net/vb4/index.php)
-   إرشـاد الزكـاة والصدقـة (http://al-ershaad.net/vb4/forumdisplay.php?f=11)
-   -   هل يجوز لها أن تعطي هذه الصدقة للمحتاج من الأهل والأقارب (http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=4330)

رولينا 24-02-2010 06:05 PM

هل يجوز لها أن تعطي هذه الصدقة للمحتاج من الأهل والأقارب
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله خيراً
يا شيخ تقول صديقة لي أنها طلبت من أهلها أن يتصدقوا من مالهم وقامت هي بجمع تلك الصدقة
وهي أيضاً من سيقوم بإيصالها وفي أحد المرات قامت بجمع تلك الصدقة وفي نيتها أنها ستجمعها لكي تذهب هي وأخواتها وبعض من أهلها للعمرة
ولم تخبرهم بذلك لأنها تعرف أنهم لن يرضوا فهم لديهم مبدأ أن من سيكون مُحرم لنا هو من يجب عليه الصرف علينا حينها ومحارمنا لا يستطيعون التكفل بهذه الرحلة
فهل يجوز ذلك
وأيضاً هل يجوز لها أن تعطي هذه الصدقة للمحتاج من الأهل والأقارب وهي عندما تجمعها تقول فقط من يريد أن يتصدق وهم يثقون أنها ستوصلها لمن يحتاجها .

http://al-ershaad.com/vb4/image/bsmlaa.gif
الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا .

إذا جَمَعَت الصدقات من أجل إيصالها لمستحقيها ، فلا يجوز أن تُصرف في عمرة ؛ لأن العمرة ليست مِن مصارف الصدقة .
وعليها أن تُخرجها في الوجوه التي جُمِعت من أجلها .

وإذا جَمَعت صدقات وكان من الأقارب من هو محتاج ، فهو أوْلى ، لقوله عليه الصلاة والسلام : إن الصدقة على المسكين صَدقة ، وعلى ذِي الرَّحم اثنتان : صَدَقة وصِلَة . رواه الإمام أحمد وغيره .

والله تعالى أعلم .

المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد


الساعة الآن 10:29 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى