يصوم أربعة أيّام كلّ أسبوع فهل يُكمل الصيام بعد النصف مِن شعبان ؟
السؤال السلام عليكم و رحمة الله و بركالته حيّاكم الله شيخنا و بارك الله فيكم سائل يسأل شيخنا الفاضل عن حكم مواصلة الصوم بالنصف الثاني من شعبان إن كان صام النصف الأول على هذا النَسَق في النصف الأول من شعبان أحد - أثنين - أربعاء- خميس يصوم أربعة أيام من كلّ أسبوع ,, فهل له أن يُكمل هذا النسق بالنصف الثاني أم يبقى فقط على صيام الاثنين و الخميس و جزاكم الله خيرا http://www.riadalsona.com/upload/file-1346793084bg.gif الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وجزاك الله خيرا ، وبارك الله فيك ، وحيّاك الله . نعم ، له أن يُكمِل صيامه على هذا الـنَّسَق ، لقوله عليه الصلاة والسلام : لا تقدموا رمضان بِصَوم يوم ولا يومين ، إلاَّ رجل كان يصوم صوما فليصمه . رواه البخاري ومسلم . لفظه عند البخاري : لا يتقدمن أحدكم رمضان بِصَوم يوم أو يومين إلاَّ أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم . وأما حديث : " إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلاَ تَصُومُوا " ، فهو حديث ضعيف ؛ لأنه مِن رواية العلاء بن عبد الرحمن . قال يحيى بن معين : ليس بذاك ، لم يزل الناس يتوقون حديثه . وقال عباس الدوري عن يحيى بن معين : ليس حديثه بحجة . وقال أبو زرعة : ليس هو بأقوى ما يكون . وقال أبو حاتم : صالح روى عنه الثقات ، ولكنه أنكر من حديثه أشياء . وقال النسائي : ليس به بأس . وقال أبو أحمد بن عدي : وللعلاء نسخ عن أبيه عن أبي هريرة يرويها عنه الثقات ، وما أرى به بأسا . وذكره ابن حبان في كتاب الثقات . ذَكَره ذلك المزيّ . وقال ابن حجر : صدوق ربما وَهِم . وفي " نصْب الراية " : قال النسائي : لا نعلم أحدا روى هذا الحديث غير العلاء . وروى عن الإمام أحمد رضي الله عنه أنه قال : هذا الحديث ليس بمحفوظ ، قال : وسألت عنه ابن مهدي فلم يصححه ، ولم يُحَدِّثني به ، وكان يتوقَّاه . قال أحمد : والعلاء ثقة لا يُنْكَر مِن حديثه إلاَّ هذا . اهـ . وقال ابن حجر في " البلوغ " : رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ, وَاسْتَنْكَرَهُ أَحْمَد . اهـ . وقال في " التهذيب " في ترجمة العلاء : أنكروا على العلاء صيام شعبان ، يعني : حديث : " إذا انتصف شعبان فلا تصوموا " . اهـ . فهذا الحديث مِما خالَف فيه العلاء ، وهو مُخالِف لِمَا ثبت في الصحيحين . وفي الصحيحين أيضا من حديث عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَالَ لِرَجُلٍ : هَلْ صُمْتَ مِنْ سَرَرِ هَذَا الشَّهْرِ شَيْئًا . قَالَ لاَ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : فَإِذَا أَفْطَرْتَ مِنْ رَمَضَانَ فَصُمْ يَوْمَيْنِ مَكَانَهُ . قال النووي : قال الأوزاعي وأبو عبيد وجمهور العلماء من أهل اللغة والحديث والغريب : المراد بالسرر آخر الشهر ، سُمِّيت بذلك لاستسرار القمر فيها . قال القاضي : قال أبو عبيد وأهل اللغة : السرر آخر الشهر . وهو مُخالِف لِمَا في الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تَقَدَّمُوا رمضان بِصوم يوم ولا يومين ، إلاَّ رجل كان يصوم صوما فليصمه . والله تعالى أعلم . المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية |
الساعة الآن 05:03 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by
Sherif Youssef
يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى