منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية

منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية (http://al-ershaad.net/vb4/index.php)
-   قسـم الفقه العـام (http://al-ershaad.net/vb4/forumdisplay.php?f=12)
-   -   هل تعتد النصرانية إذا طلقها زوجها المسلم ؟ (http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=15929)

عبد الرحمن السحيم 21-12-2016 08:54 AM

هل تعتد النصرانية إذا طلقها زوجها المسلم ؟
 
هل تعتد النصرانية إذا طلقها زوجها المسلم ؟
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شيخنا الفاضل أثابكم الله
سائل يقول : زميل في العمل كان متزوجا من نصرانية وطلقها منذ ثلاثة أيام , يريد أن يعرف هل على الزوجة النصرانية عدّة إذا طلقها زوجها المسلم ؟
===
أفتونا شيخنا الفاضل وفقكم الله وجزاكم الله عنا خير الجزاء وأجزله .

الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آمين ، ولك بمثل ما دعوت .

تجب العِدّة على الزوجة النصرانية إذا طلقها زوجها المسلم .

قال ابن قدامة : وتَجب العِدّة على الذّمّيّة مِن الذمّي والمسلم ...
وعِدتها كَعِدّة المسلِمة في قول علماء الأمصار ؛ منهم مالك ، والثوري ، والشافعي ، وأبو عبيد ، وأصحاب الرأي ومَن تَبعهم . ، إلاّ ما رُوي عن مالك ، أنه قال : تَعتَدّ مِن الوفاة بَحيضة .
ولنا عُموم قول الله تعالى : (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا) ؛ ولأنها مُعْتَدّة مِن الوفاة ، أشْبَهت المسلِمة . اهـ .

والله تعالى أعلم .


الساعة الآن 06:01 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى