منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية

منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية (http://al-ershaad.net/vb4/index.php)
-   قسـم الفتـاوى العامـة (http://al-ershaad.net/vb4/forumdisplay.php?f=15)
-   -   أم زوجي تأخذ مِن مال ابنها لتعطيه زوجي المُحتاج فهل يجوز لي قبوله ؟ (http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=11245)

راجية العفو 24-12-2012 07:27 PM

أم زوجي تأخذ مِن مال ابنها لتعطيه زوجي المُحتاج فهل يجوز لي قبوله ؟
 

السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيكم شيخنا ونفع الله بكم
هذا سؤال لإحدى الأخوات تقول: أنا متزوجة وأم زوجي عندما تأتي لزيارتي تعطيني في كل مرة مبلغ يسير أحيانا لا يتجاوز 20 ريال وعندما سألتها قالت أنها تأخذه من ابنها_ أخو زوجي_ بدون علمه لأن حسب ما تقول لديه مال بعكس زوجي . وعندما رفضت أخذه أخذت بخاطرها مني وأعلمتها أن هذا الشيء لا يجوز والحمد لله أمورنا متيسرة وإن احتجت سوف أطلبها، لكن قالت لي أن الأم عادي تأخذ من أولادها دون علمهم ! وأن هالأمر ما فيه شيء
فماذا أفعل؟ إن رفضت أخذه غَضِبَتْ ، وإن قَبِلْته أخشى أن علي إثم؟
أفيدوني ما حكم هذا المال وماذا أفعل؟
بارك الله فيكم جميعا

http://www.riadalsona.com/upload/file-1346793084bg.gif

الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وبارك الله فيك .

اخْتَلَف العلماء : هل للأم أن تأخذ مِن مال ولدها شيئا ؟
قال ابن قدامة رحمه الله : وَلأَبٍ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ مَا شَاءَ ، وَيَتَمَلَّكَهُ ، مَعَ حَاجَةِ الأَبِ إلَى مَا يَأْخُذُهُ ، وَمَعَ عَدَمِهَا ، صَغِيرًا كَانَ الْوَلَدُ أَوْ كَبِيرًا ، بِشَرْطَيْنِ :
أَحَدُهُمَا : أَنْ لا يُجْحِفَ بِالابْنِ ، وَلا يَضُرَّ بِهِ ، وَلا يَأْخُذَ شَيْئًا تَعَلَّقَتْ بِهِ حَاجَتُهُ .
الثَّانِي : أَنْ لا يَأْخُذَ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ فَيُعْطِيَهُ الآخَرَ . اهـ .

وفَرَّق بعض العلماء بين الأب والأم في الأخذ مِن مال الابن .
سئل الإمام أحمد عن المرأة تتصدق من مال ابنها ؟ قال : لا تتصدق إلاَّ بإذنه .

وسُئل شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله : ما حُكم أخْذ رَاتِب الوَلَد والاستفادة منه لِوَالِدَيه ؟
فأجاب رحمه الله تعالى : أما الأب فَلَه أن يأخذ مِن مال ولده ما شاء بِشرط أن لا يتضرر الولد بهذا ، فللوالِد أن يأخذ مِن راتِب وَلده ما لا يتضرر به الابن . وأما الوالدة فليس لها أن تأخذ مِن مال ولدها إلاَّ ما أعطاها ، والذي ينبغي للوالدين أن يَدعوا الأولاد ورواتبهم إلاَّ عند الحاجة . اهـ .

بينما يَرى شيخنا الشيخ صالح الفوزان جواز أخذ الأم مِن مال الولد بغير إجحاف .
قال حفظه الله : للوالد أن يأخذ مِن مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : " إن أطيب ما أكلتم من كسبكم ، وإن أولادكم من كسبكم " رواه الإمام أحمد في مسنده ، ورواه أبو داود في سننه ، ورواه ابن ماجه في سننه ، وقوله : " أنت ومالك لأبيك " رواه الإمام أحمد في مسنده ، ورواه أبو داود في سننه ، ورواه ابن ماجه في سننه . وهذا في حق الأب لا شك فيه ، وكذلك في حقّ الأم ؛ لأنها كالأب على الصحيح ؛ تأخذ مِن مال وَلدها ما تنتفع به ، وتسدّ به حاجتها ؛ ما لم يكن بذلك إضرار على الولد ، أو أن تتعلق به حاجة الوَلَد . اهـ .

والذي يَظهر أن الشيء اليسير الذي لا تَلتفت إليه هِمّة عامة الناس لا يَضرّ ، ويجوز أخذه إذا أخذته الأم مِن مال ولدها المقتَدِر ، إلاّ أن يُعلَم أنه يُمانِع مِن ذلك ، ولا يرضى به .
وهو كما لو طلبت مِنه شراء هدية ، ثم أعطتها لِمن تُحِبّ ، فإنه سَيَبْذُلها غالبا بِطيب نَفْس .

وهنا :
هل يجوز لأمي أن تأخذ من أموال الورثة التي عندها لإجراء عملية ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=13478

تأتي لأطفالي صدقات فهل يجوز لي أن آخذ منها ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?p=10085

والله تعالى أعلم .



المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية في الرياض



الساعة الآن 10:22 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef

يُشْترَطُ فِي حَالِ نَقْلِ الفَتَاوَى مِنْ مُنْتَدَياتِ الإرْشَادِ ذِكْرُ اِسْمِ فَضَيلةِ الشَيْخِ عَبْدِ الرَحمنِ السُحَيْمِ أَوْ ذِكْرُ اسْمِ المُنْتَدى