المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : هل يجوز أن تُدفَع الزكاة للأهل أو في معالجة الأخ المريض ؟


نبض الدعوة
07-10-2012, 01:52 AM
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فضيلة الشيخ ما حكم من يخرج زكاة أمواله على نفسه وأهله أو إخوانه ؟
فمثلا هناك شخص يملك محل لبيع الذهب هو وإخوانه وعند وقت إخراج الزكاة عنده أخوه الصغير مصاب بمرض السرطان ويتطلب العلاج بالخارج فهو يجمع الزكاة من محله ومحلات إخوانه ويذهب ليعالج بها أخوه فما الحكم في ذالك هل جائز ما يفعله هذا الشخص ؟
وجزاكم الله خيرا

http://www.riadalsona.com/upload/file-1346793084bg.gif

الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا .

لا يجوز ولا يُجزئ إخراج زكاة المال على الـنَّفْس ولا على الأهل ؛ لأن نفقة الأهل واجِبة ، ولأنه إذا فَعَل ذلك جَعَل الزكاة وقاية لِمالِه ، ولم يَضَعها في مصارفها التي جَعَلها الله مصرِفا للزكاة .

وأما الأخ فلا يجوز أن يُعطَى مِن الزكاة إلاّ إذا كان ليس له عائل ، أو كان عائله فقيرا .
فلو كان الأب موجودا ، وكان ميسور الحال ، فلا يجوز أن يُعطَى الأخ المريض مِن الزكاة ؛ لأن نفقته واجبة على أبيه .
وكذلك لو كان للأخ مال ، فلا يجوز أن يُعطَى مِن الزكاة ؛ لأن مصارِف الزكاة مُحددة بِكتاب الله ، فلا تُصْرَف لغيرهم .
والمرض وحْدَه ليس مُسوِّغا لأن تُصْرَف له الزكاة ، بل لا بُدّ مِن وُجود وَصْف يستحقّ به الزكاة ، كأن يكون فقيرا أو مسكينا ..

وهنا :
هل يجوز للرجل إعطاء الزكاة كلها لأخيه ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=15735

هل يجوز دفع زكاة المال إلى الأخت المحتاجة ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=7971

هل يجوز دفع الصدقة للأخت وبنات العام وبنات الخال ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=15836
والله تعالى أعلم .



المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم