تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : قلت لزوجتي "عليّ الحرام " ، فهل تلزمني كفارة يمين ؟


راجية العفو
04-10-2012, 10:15 AM
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
أنا لا أعرف المقدمات لكي أشرح لكم موضوعي
أرجو منكم الإفادة جزاكم الله خير
أنا متزوج وحصل خلاف بيني وبين زوجتي وحلفت عليها و قلت علي الحرام لا تأخذين الفلوس وهي رفضت وزعلت من كلمة علي الحرام .
أفيدوني جزاكم الله خير هل عليّ كفارة


http://www.riadalsona.com/upload/file-1346793084bg.gif

الجواب :
وجزاك الله خيرا .

إذا كان قصدك منعها مِن أخذ المال ، ثم ندمت على ذلك وأردت أن تُعطيها ، فعليك كفارة يمين .
وفي فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة :
من حلف بالطلاق أو الحرام ألا يَذْبَح له صَاحِبه خَشْية التكلف ثم ذَبَح - أن يُكَفِّر كفارة يمين عن حلفه .

وتجنّب مثل هذا القول ، فإنه مِن بِدَع الأيمان ، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية .

والله تعالى أعلم .


المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد