نبض الدعوة
01-10-2012, 11:06 PM
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أحسن الله إليكم
نرجو منكم التوضيح ما هي الحالات التي يُباح فيها الكذب ؟ وهل الكذب على المريض النفسي يجوز !
نفع الله بكم
http://www.riadalsona.com/upload/file-1346793084bg.gif
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آمين ، ولك بمثل ما دعوت .
الحالات التي يجوز فيها الكذب هي الواردة في قوله عليه الصلاة والسلام : لا أعدّه كاذبا الرجل يُصلح بين الناس ، يقول القول ولا يريد به إلاّ الإصلاح ، والرجل يقول في الحرب ، والرجل يُحَدِّث امرأته ، والمرأة تُحَدِّث زوجها . رواه أبو داود ، وصححه الألباني .
وفي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ فَيَنْمِي خَيْرًا ، أوْ يَقُولُ خَيْرًا . رواه البخاري ومسلم .
زاد مسلم : قال ابن شهاب : وَلَمْ أسْمَعْ يُرَخَّصُ فِي شَيْءٍ مِمَّا يَقُولُ النَّاسُ كَذِبٌ إِلا فِي ثَلاثٍ : الْحَرْبُ ، وَالإِصْلاحُ بَيْنَ النَّاسِ ، وَحَدِيثُ الرَّجُلِ امْرَأتَهُ وَحَدِيثُ الْمَرْأةِ زَوْجَهَا .
قال ابن عبد البر : إذا كان للرَّجل أن يكذب في الإصلاح بين اثنين ، فإصلاحه بينه وبين امرأته أولى بذلك ما لم يقصد بذلك ظُلما ، وكذلك غير امرأته : مِن صديق قد آخاه في الله يخشى فساده ، وأن يُحْرَم الانتفاع به في دينه ومالِه .
وقال :
وقد احتج ابن عيينة في إباحة الكذب فيما ليس فيه مَضرّة على أحد إذا قصد به الخير ونَواه ؛ بِقول الله تعالى حاكيا عن إبراهيم عليه السلام (بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا) ، وبِفعل يوسف إذ جعل الصاع في رحل أخيه ثم نادى مناديه (أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ ) . اهـ .
وقال النووي في معنى الحديث السابق :
معناه : ليس الكذّاب المذموم الذي يُصلِح بين الناس ، بل هذا مُحسِن . اهـ .
وقال الشيخ ابن سعدي : والصدق مصلحته خالصة ، والكذب بِضدّه ، ولهذا إذا ترتّب على أنواع الكذب مصلحة كُبرى تَزيد على مَفسدته كَالْكَذِب في الحرب وفي الإصلاح بين الناس ، فقد رخّص النبي صلى الله عليه وسلم لِرُجْحَان مَصْلَحَته . اهـ .
ومع ذلك فإذا استطاع الإنسان في هذه المواطِن أن لا يكذب كذبا صريحا فهو المطلوب .
وذلك لأن في المعارِيض مَنْدوحة وغِنى عن الكذب .
قال عمران بن الحصين رضي الله عنهما : في المعارِيض مَندوحة عن الكذب .
أي : أن يُعرِّض الإنسان بكلام يُفهم منه غير المقصود من غير أن يلجأ الإنسان إلى الكذب .
وقال محمد بن سيرين : الكلام أوسع من أن يَكذب ظَريف .
وهنا :
هل كُل كَذب يأثم عليه صاحبه ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=3038)
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية في الرياض
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أحسن الله إليكم
نرجو منكم التوضيح ما هي الحالات التي يُباح فيها الكذب ؟ وهل الكذب على المريض النفسي يجوز !
نفع الله بكم
http://www.riadalsona.com/upload/file-1346793084bg.gif
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آمين ، ولك بمثل ما دعوت .
الحالات التي يجوز فيها الكذب هي الواردة في قوله عليه الصلاة والسلام : لا أعدّه كاذبا الرجل يُصلح بين الناس ، يقول القول ولا يريد به إلاّ الإصلاح ، والرجل يقول في الحرب ، والرجل يُحَدِّث امرأته ، والمرأة تُحَدِّث زوجها . رواه أبو داود ، وصححه الألباني .
وفي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ فَيَنْمِي خَيْرًا ، أوْ يَقُولُ خَيْرًا . رواه البخاري ومسلم .
زاد مسلم : قال ابن شهاب : وَلَمْ أسْمَعْ يُرَخَّصُ فِي شَيْءٍ مِمَّا يَقُولُ النَّاسُ كَذِبٌ إِلا فِي ثَلاثٍ : الْحَرْبُ ، وَالإِصْلاحُ بَيْنَ النَّاسِ ، وَحَدِيثُ الرَّجُلِ امْرَأتَهُ وَحَدِيثُ الْمَرْأةِ زَوْجَهَا .
قال ابن عبد البر : إذا كان للرَّجل أن يكذب في الإصلاح بين اثنين ، فإصلاحه بينه وبين امرأته أولى بذلك ما لم يقصد بذلك ظُلما ، وكذلك غير امرأته : مِن صديق قد آخاه في الله يخشى فساده ، وأن يُحْرَم الانتفاع به في دينه ومالِه .
وقال :
وقد احتج ابن عيينة في إباحة الكذب فيما ليس فيه مَضرّة على أحد إذا قصد به الخير ونَواه ؛ بِقول الله تعالى حاكيا عن إبراهيم عليه السلام (بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا) ، وبِفعل يوسف إذ جعل الصاع في رحل أخيه ثم نادى مناديه (أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ ) . اهـ .
وقال النووي في معنى الحديث السابق :
معناه : ليس الكذّاب المذموم الذي يُصلِح بين الناس ، بل هذا مُحسِن . اهـ .
وقال الشيخ ابن سعدي : والصدق مصلحته خالصة ، والكذب بِضدّه ، ولهذا إذا ترتّب على أنواع الكذب مصلحة كُبرى تَزيد على مَفسدته كَالْكَذِب في الحرب وفي الإصلاح بين الناس ، فقد رخّص النبي صلى الله عليه وسلم لِرُجْحَان مَصْلَحَته . اهـ .
ومع ذلك فإذا استطاع الإنسان في هذه المواطِن أن لا يكذب كذبا صريحا فهو المطلوب .
وذلك لأن في المعارِيض مَنْدوحة وغِنى عن الكذب .
قال عمران بن الحصين رضي الله عنهما : في المعارِيض مَندوحة عن الكذب .
أي : أن يُعرِّض الإنسان بكلام يُفهم منه غير المقصود من غير أن يلجأ الإنسان إلى الكذب .
وقال محمد بن سيرين : الكلام أوسع من أن يَكذب ظَريف .
وهنا :
هل كُل كَذب يأثم عليه صاحبه ؟
http://al-ershaad.net/vb4/showthread.php?t=3038)
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية في الرياض